الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض مدنية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض مدنية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض مدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مدنية   أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة نوفمبر 16, 2018 10:10 pm

القضية رقم 697 لسنة 69 (ق) بتاريخ 8 - 2-2011

الطعن رقم 697 لسنة 69 ق جلسة 8 - 2-2011

الموضوع :

شفعة - صورية

الوقائع

في يوم 16/2/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 23/12/1998 في الاستئناف رقم 97 لسنة 21ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.

وفي 8/3/1999 أعلن المطعون ضدهم من الرابعة حتى الثانية عشرة بصحيفة الطعن.

وفي 11/3/1999 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة بصحيفة الطعن.

أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/2/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد أيمن سعد الدين عباس "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 44 لسنة 1996 مدني السويس الابتدائية على المطعون ضدهم عدا أولهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة، مع ما يترتب على ذلك من نقل الملكية والتسليم، مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من الثمن وبياناً لذلك قال إنه جار مالك العقار محل التداعي، وإذ قام المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة ببيع هذا العقار إلى المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/4/1995 لقاء ثمن مقداره سبعون ألف جنيه فأعلن رغبته في أخذه بالشفعة مقابل هذا الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة مضافاً إليه مبلغ مقداره 834.90 جنيه قيمة ما تكبده المطعون ضده الثاني من مصاريف في سبيل الحصول على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد حسب ما هو ثابت في الإنذار الذي وجهه إليه الأخير بتاريخ 20/1/1996، وإذا لم تلق رغبته إيجاباً من المطعون ضدهم المذكورين فقد أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول بطلب رفض الدعوى باعتباره مشترياً لذات العقار من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 30/9/1995 لقاء ثمن مقداره/ 112000 جنيه مما كان يوجب على الطاعن أن يعلن رغبته في أخذ العقار بالشفعة إليه، إلا أنه لم يفعل رغم إنذاره قانوناً بذلك قبل أن يعلن رغبته في البيع الأول، تمسك الطاعن بصورية عقد البيع الأخير، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض التدخل وبأحقية الطاعن في أخذ العقار محل التداعي بالشفعة نظير ما أودع خزانة المحكمة من الثمن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 21ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين امتنع عن بحث طعنه بصورية عقد البيع الثاني المؤرخ 30/9/1995 استناداً إلى حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 1996 مدني السويس الابتدائية القاضي قبله بصحة ونفاذ العقد سالف البيان، وذلك بالرغم من أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد رفض تدخله بطلب صورية هذا العقد على سند من أن طلبه بأخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة لم يحسم بعد بحكم نهائي وبالتالي لا يحل محل المشتري الذي تظل له الصفة في كل ما يتعلق بهذا العقد، وهو ما لا يحوز معه هذا القضاء أية حجية في هذا الشأن ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون أن يبحث طعنه بالصورية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وأنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 1996 مدني السويس الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الثاني الصادر لصالح المطعون ضده الأول – المشتري الثاني – وذلك باعتبار أن الطاعن كان خصماً متدخلاً في تلك الدعوى وقضي برفض طعنه بالصورية على هذا العقد وبالتالي لا يجوز له معاودة طرح تلك المسألة بالدعوى المطروحة، وذلك بالرغم من أن الحكم المشار إليه – حسب ما هو ثابت بصورته المرفقة بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – قد رفض تدخل الطاعن بطلب بطلان عقد البيع للمشتري الثاني لصوريته صورية مطلقة على سند من أن الدعوى المقامة من الطاعن بأحقيته في أخذ العقار محل التداعي بالشفعة لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي وبالتالي لا يحل محل المشتري الأول والذي تظل له صفته بالنسبة لهذا البيع ودون أن يتناول مسألة صوريته من عدمه ولم يتناضل الخصوم بشأنها، ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعن بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الأول مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة

بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض مدنية-
انتقل الى: