الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض مدنية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض مدنية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض مدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مدنية   أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm

(6) تعويض – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته لم يتجاوز عمره ثماني سنوات قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض والديه – المطعون ضدهما – بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن عنصر تفويت الفرصة مخالفاً للقانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمها بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً لوفاة أبنهما على قالة تفويت الفرصة وإضاعة الأمل في رعايته لهما في شيخوختهما حال أنه طفل لم يتجاوز عمره سبع سنوات وله جمع من الإخوة حسبما هو ثابت بإعلام الوراثة بما ينتفي معه مبرراً لقضاء الحكم المطعون فيه لهما بهذا التعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، كما إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه ابن المطعون ضدهما كان حديث السن لم يجاوز عمره ثماني سنوات وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياته حسبما هو ثابت من تقرير الكشف الطبي وأن والده هو الذي كان يعوله وله جمع من الأخوة ، فإن فرصتهما في أن تلحقهما رعايته عند بلوغه السن التي تؤهله إلى ذلك ضعيفة الاحتمال، ومن ثم فإن تفويتها ليس من شأنه أن يحقق ضرراً مادياً لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضدهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن هذا العنصر من عناصر الضرر المطالب به على سند من أن موت ابنهما فوت عليهما فرصة أن يستظلا برعايته عند كبر سنهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني - الطعن رقم 3853 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(7 ) التعويض الإتفاقي – ليس من حق الدائن في التعويض الإتفاقي أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض الإتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع سند الدعوى دون أن يبحث شروط استحقاقه وتوافر الخطأ في جانب الطاعنين ورابطة السببية بين ذلك الخطأ وما لحق به من ضرر، والتفت عما ثبت بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 6497، 3272، 13766 سنة 115 ق القاهرة – الذي استند إليه الحكم المطعون فيه – من توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لإخلاله بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها بما ترتب عليه إلحاق الضرر بالطاعنين جبره ذلك الحكم بمبلغ 60000 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض الإتفاقي – حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي – لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة، قصار ما في الأمر أن الاتفاق مقوماً على قيمة التعويض على الإخلال بالالتزام العقدي – تنفيذاً أو تأخيراً – بجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وكما يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضاً كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه، وإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الإتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة، وانتفاء الخطأ في جانبهم وثبوت ذلك بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 3272، 6497، 13766 لسنة 115ق القاهرة الذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليهم 60000 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار من جراء إخلاله بالتزامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يمحص هذا الدفاع ولم يناقش دلالة الحكم الصادر في الإستئنافات المشار إليها فيما أثبته من خطأ المطعون ضده الأول، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليه التعويض الإتفاقي دون بحث توافر شروط القضاء به من ثبوت الخطأ في جانبهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ وما لحق المطعون ضده المذكور من ضرر، ولم يقل كلمته فيما ثبت من خطأ في جانب الأخير ساهم به في وقوع الضرر والذي يبيح للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني - الطعن رقم 2951 لسنة 72 ق - جلسة 17/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(Cool تعويض – ضرر مادي – العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر، هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة عدم التحقق من توافر الإعالة وقت الوفاة عن على نحو دائم ومستمر يعيب الحكم بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بتعويض المطعون ضدهما مادياً عن وفاة مورثهم وأطرح دفاعها بانتفاء موجبات هذا التعويض لإفتقاد الأوراق إلى ما يكشف عن إعالته للأسرة واكتفى بما ضمنته مدوناته أنها ثابتة بالأوراق ومن أقوال والديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتد في ثبوت الضرر المادي في حق والدي المتوفى وأشقائه القصر إلى ما أحال عليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الوالدين دون أن يبين ماهية تلك الأوراق والمستندات وما يؤدي إليه مدلولها من توافر الإعالة وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وبما يساند أقوال والديه مما يصمه بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة من انتفاء مبررات التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
(نقض مدني - الطعن رقم 2551 لسنة 74 ق - جلسة 22/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(9) تعويض – تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خفض التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه بما لا يتناسب مع الضرر الذي أصابه من بتر أصابع يده ودون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفي لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض التعويض المقضي به من عشرة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه مكتفياً القول أن المطعون ضده الأول اقتصر في إدعائه المدني على المطالبة بهذا المبلغ جبراً لأضراره وهو ما لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني -الطعن رقم 1679 لسنة57 ق- جلسة 9/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(10) تعويض – التعويض المطالب به عن خطأ صاحب العمل يجب أن يبنى على خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانوني المدني - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني مع أن الخطأ في حقها واجب الإثبات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الطاعنة إستنادا إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فحجب نفسه بذلك عن إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي وبحث خطأ الطاعنة الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني- الطعن رقم 6840 لسنة74 ق- جلسة 8/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(11) تعويض عن تعذيب – استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قاموا بالتعذيب – إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أطرح أقوال شاهديهم فيما جرت به من أن الطاعن الأول عذب خلال فترة اعتقاله وذلك تأسيساً على أن الأوراق خلت من دليل رسمي على اعتقالهما معه وإنه وشاهديه لم يحددوا أسماء وصفات تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، ولم يقدم دليلاً فنياً على أن إصابته من جراء التعذيب، كما تراخى في رفع دعواه منذ تاريخ الإفراج عنه في سنة 1964 حتى 1987، ولم يعن الحكم ببحث طلبات باقي الطاعنين في مدى أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال الطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" . يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي والأدبي الناجم عن تعذيب الطاعن الأول أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته وإجراء جراحة استئصال الغضروف بين الفقرتين الثالثة والرابعة لها علاقة بوقائع التعذيب، ومن أن نقصاً قد أخل بقدرته على الكسب، وإلى تراخيه في رفع الدعوى منذ تاريخ الإفراج عنه في عام 1964 حتى 1987، وخلو الأوراق من دليل على اعتقال شاهديه معه في الفترة التي اعتقل هو فيها وعدم تحديد أسماء تابعي المطعون ضدهما الذين عذبوه، في حين أن مجرد المساس بسلامة جسد الطاعن الأول يتوافر به الضرر المادي وأن القانون لا يشترط دليلاً بذاته ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم باعتبار أن واقعة الاعتقال واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع تعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة، كما أن استطالة الزمن بين تاريخ التعذيب ورفع الدعوى بطلب التعويض عنه ليس دليلاً على عدم حدوثه حتى ولو لم ترد على ألسنة الشهود أسماء أو صفات من قالوا إنهم قاموا بتعذيب الطاعن الأول ويكون الحكم المطعون فيه – بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين بما يطالبون به من تعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 938 لسنة 62 ق- جلسة 9/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(12) دعوى – صفة – تعويض :-
1- رئيس الجمهورية هو صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون.
2- الضوابط والمعايير اللازمة لتقدير التعويض تسري عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني – رئيس الجمهورية – إستنادا إلى أن مرتكبي التعذيب من رجال الشرطة بالسجون غير تابعين له في حين أن التعويض عن التعذيب مسئولية الدولة ورئيسها وفقاً لأحكام الدستور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 52، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية وكان القانون لم يمنح الوزارات شخصية اعتبارية وإنما استبقى الشخصية للدولة وجرى القضاء على اعتبار الوزير المختص ممثلاً لها في الشئون المتعلقة بوزارته وكان مفاد المواد 73، 137، 138، 141، 142 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم وله دعوة مجلس الوزراء ورئاسته وطلب التقارير من الوزراء ومن ثم فهو صاحب الصفة في تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها. وكان النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء "وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي... ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب "وفي المادة الرابعة على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي.. مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة "وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها فإن رئيس الجمهورية يكون ذا صفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التي تسأل الدولة عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني رئيس الجمهورية بمقولة أن مرتكبي التعذيب غير تابعين له فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بمصلحة مالية ورتب على ذلك رفض طلبه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي بسبب التعذيب رغم أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى يتوافر به الضرر المادي كما قضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي من مبلغ 15 ألف جنيه إلى ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبره تعويض رمزي وأن مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل كفيل برد اعتبار المضرور في حين أن التعويض يتعين أن يكون عادلاً جابراً للضرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه سديد. ذلك أن النص في المادة 170 من القانون المدني على أن "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة..." وفي المادة 171 منه على أن "(1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف .....(2) ويقدر التعويض بالنقد ...." وفي المادة 221 منه على أنه "(1) إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره... "وفي المادة 222 من ذلك القانون على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي...."يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاً للاعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه من ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ذلك أن البين من نصوص المواد سالفة البيان أن الضوابط والمعايير الواردة بها تسرى على تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليها ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. وإذا كان الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية أو جسمه هو ضرر مادي إلا أن الجانب الأدبي من الإنسان سواء من حيث شرفه واعتباره أو عاطفته وشعوره ووجدانه هو بحسب الأصل أغلى قيمة والأضرار التي تصيب الإنسان في شئ من ذلك بطبيعتها متفاوتة فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتبار المضرور في حين أن حملة تشهير تغتال السمعة والاعتبار بين الناس وتؤثر في مشاعر ووجدان ضحيتها مدة طويلة لا يجبرها مثل ذلك، والضرر المتمثل في إيذاء الشعور الناجم عن استيقاف فرد ليوم أو بعض يوم نتيجة اتهام ظالم يقل بالضرورة عن اعتقال الناس سنين ذات عدد يتعرض فيها المعتقل للتعذيب فيصاب في مشاعره ووجدانه ومعتقداته بما يفقده الإحساس حتى بقيمة الأشياء التي يمتلكها وهو ما قد يؤدي إلى الانتقاص من قدرته على الكسب لفقدان الرغبة فيه أو القدرة النفسية على الإنفاق فلابد أن تراعى المحكمة في تقديرها للتعويض مدى ما أصاب المضرور من قهر وألم وأسى ليكون التعويض مواسياً، ولا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه فتسئ إليه في حين أن المقصود مواساته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن التعويض عما لحقه من أضرار مادية من جراء تعذيبه رغم تسليمه بأنه تعرض للضرب والجلد خلال فترة اعتقاله وقضى بتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي بصورة جزافية من مبلغ 15 ألف جنيه إلى مبلغ ألف جنيه قولاً منه بأنه يكفي لجبر هذا الضرر تعويض رمزي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تقدير التعويض العادل المناسب لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(13) تعويض – اعتداد الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالحكم الجنائي الصادر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يعيبه لأن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً – أساس ذلك.المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون حين عول في قضائه بإلزامها بالتعويض على الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن هذا الحكم لم يصبح باتاً بعد فلا يكفي لتقرير مسئوليتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لإستنفاذ طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ، كما أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بحجية الحكم رقم 2370 لسنة 2000 جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً إعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في ثبوت خطأ المتهم المتسبب في الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الإستئنافية في الحكم مازال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
(نقض مدني الطعن رقم 3715 لسنة 73 ق جلسة 17/3/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(14) تعويض عن وضع كابل كهرباء ذات ضغط عالي فوق العقار – لا يجوز لشركات الكهرباء دفع مسئوليتهم قبل المضرور بقالة أن وحدات الحكم المحلي هي المسئولة عن أسلاك الضغط العالي لأن محل ذلك دعوى توزيع المسئولية - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة رغم أن الشركة طبقاً لقرار إنشائها تختص ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية وليست مسئولة عن خط الكهرباء المسبب للضرر المدعى به والذي تسئل عنه الوحدة المحلية المختصة بإنشاء وصيانة هذا الخط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 178 من القانون المدني على أن (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه) يدل على أن المشرع قصد به أن يرفع ظلماً يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع خطأ من المسئول عن تعويضهم، وإنما أسس هذه المسئولية على خطأ مفترض يكفى لتحققها أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا تنتفى مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي، والحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه ذلك الشخص – الطبيعي أو المعنوي – الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشئ لحساب نفسه سواء كان مالكاً أو غير مالك، وسواء كانت الحراسة معقودة لشخص واحد أو أكثر من شخص متى باشر كل منهم سلطات الحراسة لحساب نفسه على ذات الشئ في آن، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس المقصود بعدم تجزئة الحراسة منع تعدد الحراس وإنما حماية المضرور في حالة انتقال السيطرة المادية على الشئ لغير الحارس ولحسابه فتظل مسئوليته قائمة عن الأضرار الناشئة عن الشئ سواء كانت ناتجة عن استعماله أو لعيب في تكوين الشئ ذاته حتى لا يكلف المضرور عبء إثبات سبب الضرر كما خلت نصوص القانون المدني مما يمنع تعدد الحراسة سواء اتحد سندهم أو تعدد فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن أداء كامل التعويض للمضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وهو ما استلهمه المشرع في المادة 67 من قانون التجارة إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة، ومستوردها، وتاجر الجملة على السواء عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى ولو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب وكذلك المادة 252 من القانون ذاته التي نصت على تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان أي اتفاق يخالف ذلك، والنص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر "وكانت الشخصيات الاعتبارية لا يكون لها من الاستقلال والأهلية إلا بمقدار ما جاء في سند إنشائها ويقوم بينها من الروابط ما لا يمكن أن يقوم بين الشخصيات الطبيعية فقد تتداخل حتى تفنى بالاندماج أو تتجزأ فينبثق من الشخصية الواحدة شخصيات متعددة، وكانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التي تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءاً من قرارات رئيس الجمهورية 1472 ، 1473 ، 1474 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسات عامة أسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدور قرار رئيس الجمهورية 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع للإشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة. وأياً كان وجه الرأي في طبيعة حق الدولة على الأموال العامة فالنص في المادة 87 صريح في عدم جواز تصرف الدولة في المال العام على نحو يتعارض مع تخصيصه للنفع العام وكل ما لها أن تستعين في إدارته بغيرها. وكانت العبرة في تكييف العلاقة والروابط التي تربط الدولة بالمال العام والمنتفع به هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحقيقة الواقع وحكم القانون وأن الدولة لا تملك التصرف في المال العام إلا على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها فإذا باعت شيئاً من الأموال العامة كان تصرفها باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ولا يغير من ذلك أن الدولة قد ملكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة وهي إحدى شخصيات القانون الخاص ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد وشركة النقل شبكة الجهد العالي والفائق وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط والمنخفض ولا إسناد مهمة إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة لوحدات الحكم المحلي ذلك أن حقيقة الواقع أن مرفق الكهرباء بكافة منشآته هو صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتي لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشأ جهات أخرى تتولى نشاطه المادي والقانوني وتمنحها قدراً من الاستقلال الفني والإداري والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها فالشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات الحكم المحلي ليست سوى أشخاصاً اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها وتكون لهذه الشخصيات الحراسة الفعلية على المنشآت الكهربائية الداخلة في نطاق اختصاصها الوظيفي والمكاني ولا يغير من ذلك أنها لا تمارس سلطات الحراسة لحساب نفسها قصراً واستقلالا لأن ولاية الدولة ذاتها بالنسبة للأموال العامة تقتصر على الحراسة والحفظ والإدارة والإشراف لحساب المستفيد الحقيقي وهو الأمة التي تنتفع من ملكية الدولة لهذه المنشآت. وكانت الأعمدة والأسلاك وكافة المعدات المستخدمة في إنتاج ونقل الكهرباء ليست بذاتها من الأشياء الخطرة وإنما مكمن الخطورة هو ما يسرى فيها من طاقة كهربائية وهي منتج له طبيعة خاصة فلا تسلم من يد إلى يد شأن الأشياء المادية بل يتعاصر إنتاجها ونقلها توزيعها دون فاصل زمني ملحوظ فتتداخل هذه المراحل وتتصل ببعضها على نحو يتعذر معه الفصل بينها فتبقى السيطرة الفعلية للمنتج والناقل والموزع ولا تنتقل ولا ينفرد بها أحدهم خلال سريانها في الشبكات فتظل الحراسة لهم جميعاً ويكون كل منهم مسئولاً قبل المضرور حماية له حتى لا يكون تكليفه بتعيين المسئول من بينهم وقت حدوث الضرر سبيلاً لضياع حقوقه في ظل تعدد وتلاحق التشريعات التي تنقل وتعدل في تبعية المنشآت الكهربائية للأشخاص الاعتبارية التي تنشئها الدولة وتسند إليها إدارة مرفق الكهرباء وهو ما يتفق مع نهج المشرع بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تكتفي بمجرد ذكر الجهة المدعى عليها ليصح اختصام الشخصية الاعتبارية وقالت المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص (لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى.. ذلك أن تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة مكتفياً ببيان اسم الجهة المدعى عليها) ومن ثم يكون للمضرور أن يقيم دعواه قبل الشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات الحكم المحلي جميعاً أو قبل أي منهم وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان خط الكهرباء المسبب للضرر المقضي بالتعويض عنه وبإزالته من مكانه - يدخل في حراسة الشركة الطاعنة وشركات التوزيع فيكون كل منهم مسئولاً عن الضرر الناجم عنه ولا يجوز لأيهم دفع مسئوليته قبل المضرور بمسئولية غيره من شركائه في الحراسة لأن محل ذلك هو دعوى تحديد أو توزيع المسئولية فيما بينهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض وبإزالة خط الكهرباء موضوع النزاع يكون قد التزم صحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي بشأن انتفاء مسئوليتها وبمسئولية الوحدة المحلية متعين الرفض.
(نقض مدني – الطعن رقم 2335 لسنة 73 ق - جلسة 9/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(15) تعويض عن بلاغ كاذب – طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بمقولة عدم توافر الخطأ قبل المطعون ضدهم لأن الأخير كان في موقف المدافع بعد إبلاغ الطاعن عنه وخصوماته مع أبيه بشأن استلام الأرض هو قول لا يواجه دلالة المستندات المقدمة من الطاعن مما يعيبه بالقصور - أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور في التسبيب إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده الأخير قد أبلغ وأشهد معه باقي المطعون ضدهم بأن الطاعن قد سلب حيازته لأرض النزاع وبالقوة الجبرية مما ترتب عليه فقد الطاعن لهذه الحيازة – بقرار من النيابة العامة ومؤيد من قاضى الحيازة – وذلك من سنة 1985/1986 الزراعية حتى سنة 1988/1989 وتقديمه للمحاكمة الجنائية – رغم علم المطعون ضدهم قبل الإبلاغ بأن الطاعن قد استلم الأرض تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بموجب محضر مؤرخ 29/2/1984 موقع عليه من المطعون ضده الأول أعقبه تعرض المطعون ضده الأخير وتم التنفيذ الجبري قبله في 13/12/1984. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن المطعون ضده الأخير كان في موقف المدافع لوجود خصومات بين أبيه والطاعن – وأن باقي المطعون ضدهم لا يعلمون بواقعة استلام الطاعن للأرض تنفيذاً لحكم نهائي لأن ما أدلوا به في محاضر جمع الاستدلالات كان في حدود ما وجه له من أسئلة، وهو رد لا يواجه هذا الدفاع – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يشمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى، وأن ترد على كل دفاع جوهري يبديه الخصوم ويطلب منها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه – بحيث يكفى ردها لمواجهة هذا الدفاع وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع وأن المطعون ضده الأخير قد أساء استعمال حقه في الإبلاغ وأشهد باقي المطعون ضدهم في المحضر 559 لسنة 1984 إداري قنا بأن الطاعن قد سلب حيازته لأرض النزاع بالقوة – فصدر قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الأخير منها وتأيد من قاضى الحيازة في 18/5/1985 – مما ترتب عليه فقد الطاعن الانتفاع بالأرض ملكه من سنة 1985/1986 الزراعية حتى سنة 1988/1989 وتقديمه للمحاكمة الجنائية – رغم ثبوت علم المطعون ضدهم قبل هذا البلاغ بأن الطاعن كان قد استلم الأرض تنفيذاً لحكم نهائي – رقم 118 لسنة 1980 جزئي قنا بفسخ عقد إيجار والد المطعون ضده الأخير للأرض – وأن المطعون ضده الأول (دلال الناحية) قد وقع على محضر تسليمها للطاعن والمؤرخ 29/2/1984 كما تم التنفيذ الجبرى لهذا الحكم قبل المطعون ضده الأخير بعد تعرضه على النحو الثابت بالمحضر 25 لسنة 1984 أحوال قسم قنا في 13/12/1984 وقدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة 2654 لسنة 1984 قنا وهو ما ترتب عليه حرمانه من الانتفاع بملكه قرابة ثلاث سنوات – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة عدم توافر الخطأ قبل المطعون ضدهم لأن الأخير كان في موقف المدافع بعد إبلاغ الطاعن عنه وخصوماته مع أبيه في دعاوى بشأن استلام الأرض – وأن باقي المطعون ضدهم لا يعلمون بواقعة استلام الطاعن للأرض بالقوة الجبرية لأن ما أدلوا به في محاضر جمع الاستدلالات كان في حدود ما وجه لهم من أسئلة، وهو قول لا يواجه هذا الدفاع ودلالة المستندات سالفة البيان – مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 1956 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(16) تعويض – يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية – أساس ذلك.
المحكمة:-
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة بطلب التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن وفاة مورثهم فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة خطأ الطاعنة مما يرتب مسئوليتها الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيحق لهم رفعها مباشرة أمام القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن علم المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر كان يسبق رفع دعواهم بمدة تزيد على ثلاث سنوات وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي يكون على غير أساس وإذ كان يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وكان خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات وكان الاستخلاص هذا الخطأ هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إلى واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت بأسباب سائغة إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية ورتبت على ذلك قضاءها بإلزامها بالتعويض فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
(نقض مدني - الطعن رقم 9225 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(17) تعويض الإصابة التي تحدث للعامل – الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي – فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة - مخالفة هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامم مع المتسبب المطعون ضده الثاني رغم تأييده الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب "رب العمل" إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني بما يتعارض وحكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تحظر التمسك قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه "تدل على أن الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن خلص إلى ثبوت خطأ رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني – إلا أنه انتهى إلى إلزام الهيئة الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض إستناداً إلى أحكام القانون المدني وهو ما يتنافى مع حكم المادة 68 سالفة البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدني – الطعن رقم 1433 لسنة 72 ق – جلسة 3/5/2005)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض مدنية-
انتقل الى: