الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض عمالية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض عمالية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض عمالية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض عمالية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض عمالية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض عمالية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض عمالية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض عمالية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض عمالية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض عمالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض عمالية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض عمالية   أحكام نقض عمالية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm

القضية رقم 4494 لسنة 75 (ق) بتاريخ 27 - 1-2011

الطعن رقم 4494 لسنة 75 ق جلسة 27 - 1-2011

الموضوع :

عمل

الوقائع

في يوم 10/3/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/1/2005 في الاستئناف رقم 346 لسنة 121ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 27/3/2005 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

وفي 7/4/2005 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى من النيابة.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/1/2011 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ وائل داود، "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1475 لسنة 2003 أمام ما كان يسمى باللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – شركة أسمنت بورتلاند المصرية – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 18060 جنيه قيمة المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمته وله رصيد إجازات لم يستعملها حتى انتهاء خدمته وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي عن هذا الرصيد فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، قررت اللجنة بتاريخ 29/2/2004 بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 346 لسنة 121ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 16/1/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه لما كان مفاد نصوص المواد 175، 178 من الدستور، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة دون تحديد تاريخ معين لسريانه أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم "4 مكرر" بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 346 لسنة 121ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف وبإحالة الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.

فلهــذه الأسبــاب



حكمت المحكمة

بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 346 لسنة 121ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض عمالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض شرعي
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض شرعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض عمالية-
انتقل الى: