القضية رقم 492 لسنة 69 (ق) بتاريخ 25/11/2012
القاعدة
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه
القاعدة
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور .
عنوان القاعدة
ضرائب " ضريبة كسب العمل : إعفاء الخبراء الأجانب منها " . حكم " عيوب التدليـل : ما يعد قصوراً
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى في حق باقى موظفى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالى فإن المبالغ التى صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويسقطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقى موظفى المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل . وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور.
عنوان القاعدة
الضريبة على المرتبات الإعفاء منها : " قصر الإعفاء من الضريبة علي سكن الأجانب على الخبراء منهم "
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى في حق باقى موظفى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالى فإن المبالغ التى صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويسقطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقى موظفى المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل . وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور