القضية رقم 16903 لسنة 75 (ق) بتاريخ 14/10/2012
القاعدة
إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للأبنية التعليمية " تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم " والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
عنوان القاعدة
) أشخاص اعتبارية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " الصفة فى الدعوى : تمثيل الدولة فى التقاضى " . هيئات
القاعدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .
القاعدة
إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للأبنية التعليمية " تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم " والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه