]القضية رقم 13285 لسنة 80 (ق) بتاريخ 10/9/2013
القاعدة
النص في المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة
القضية رقم 11672 لسنة 82 (ق) بتاريخ 10/4/2013
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقى الأقساط في مواعيدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً
القضية رقم 12141 لسنة 79 (ق) بتاريخ 12/11/2013
القاعدة
إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها ، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدنى والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
القضية رقم 10584 لسنة 80 (ق) بتاريخ 23/2/2013
إذ كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائى المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثراً , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ في 7/9/1996 بقالة ( أنه قد توافرت له شروطه من رضاء وثمن نقدى معلوم ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذاً في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشترى ) رغم بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
القضية رقم 10140 لسنة 76 (ق) بتاريخ 20/3/2013
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى ..... لسنة 2001 مدنى كلى طنطا على المطعون ضدهم عدا الثانى بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن ذات الحادث الذى نجم عنه وفاة مورثهم إلا أنه قضى فيها برفضها بتاريخ 28/1/2002 وتأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 10/12/2002 على سند من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى شركة التأمين الأهلية ـ المطعون ضدها الثالثة ـ وإذ كان قد صدر حكما من المحكمة المدنية تاليا للحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية وفى ذات الموضوع وبين ذات الخصوم مناقضا له إذ قضى بثبوت المسئولية عن التعويض في حين أن الحكم اللاحق الصادر من المحكمة المدنية نفى مسئولية قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين سالفة البيان ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون معدوم الحجية ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه ، بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى كلى طنطا ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصل فيها بالدعوى السالفة ، وحجب نفسه بذلك عن بحث طلبات الطاعنين بخصوص استكمال التعويض الذى أرساه الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت وتعين مقداره فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشوبا بالقصور في التسبيب [/size]
[/color]