القضية رقم 5550 لسنة 83 (ق) بتاريخ 4 / 3 / 2014
الطعن رقم 5550 لسنة 83 ق جلسة 4 / 3 / 2014
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد محمـد سعيـــد " نائــب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / عثمــان متولــى حســن و إسماعيل إسماعيل خليــل
نـــواب رئيس المحكمـــة .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام منصور .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1435 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5550 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
ريكان داود البطى " محكوم عليه "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن فى قضيـة الجنحة رقــم 1720 لسنة 2011 جنح اقتصادى القاهرة بوصف أنـه فى يوم 25 مـن مايو لسنـة 2011 بدائرة النزهة ـــ محافظة القاهرة .
حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة الاف جنيه مصري ( ثلاثمائة ألف جنيه مصرى ) .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر لسنة 2011 بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط .
استأنف وقيد استئنافه برقم 648 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية ـــ بهيئة استئنافية ــــ حضورياً فى 17 من ديسمبر لسنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة الاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ عبد القادر عيد عبد القادر المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هـذا الحكـم بطـريق النقض فى يـوم 14 مـن فبراير لسنـة 2012 .
وأودعت مـذكرة بأسبـاب الطعن فى التاريخ ذاته مـوقعاً عليها مـن المحامى المقرر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيــد المستشار المقــرر وبعد المداولة قانوناً .
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك وكان المحامى عبد القادر عيد عبد القادر قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة وتوكيل غير في ذلك فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ولا يغنى عن الصورة ضوئية المرفقة ملف الطعن إذ هى غير صدق عليها ومن ثم فليس لها حجية في الإثبات ولا تقدم مقام أصل التوكيل أو صورة رسمية منه مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
فلهـذه الأسبـاب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة