الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام محكمة النقض الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام محكمة النقض الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية   أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 9:09 am

القضية رقم 7572 لسنة 82 (ق) بتاريخ 4/ 2 /2014

الطعن رقم 7572 لسنة 82 ق جلسة 4/ 2 /2014
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود
" نائـب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد محمـد سعيـــد و عثمــان متولــى حسـن و إسماعيل إسماعيل خليل
نـــواب رئيس المحكمــة
وهشام إسماعيــل الجنــدى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7572 لسنة 82 القضائية
المرفوع من :
وليد عبد الفتاح محمد حسني " محكوم عليه "
ضـد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعـن فـى قضية الجنـايـــة رقـــم 4267 لسنــة 2012 قســم عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 143 لسنة 2012 ) بأنـه فى يوم 14 من أبريل لسنة 2011 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة : ــ
ـــ قتل / سيد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من سلاح أبيض " سكين " استقرت بمقتل من جسده ( صدره ) قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته .
ـــ وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى وهى أنه فى ذات المكان والزمان سالفا الذكر شرع فى قتل محمد عبد الفتاح محمد عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بأن سدد إليه طعنه من ذات السلاح آنف البيان قاصداً ازهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج
ـــ أحرز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من مايو لسنة 2012 وعمــلاً بالمـواد 45/1 ، 46/2 ، 234/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .
فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يوليو لسنة 2012 .
وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى 26 من يوليو لسنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / سعيد حسن السيد زايد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع فيه وإحراز " سكين " بغير ضرورة ، قد شابه القصور في التسبيب إذ اطرح برد قاصر دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعى عن النفس ، وذلك يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المشار إليه آنفاً واطرحه في قوله : " ... وذلك لأنه من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع وأن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى وانتفائها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيها بغير معقب وهو الأمر المفتقد في الدعوى الراهنة إذ أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة ولم يقوما بالاعتداء على المتهم بثمة أسلحة كما قرر المتهم وهو ما اكده كلا من المجنى عليه محمد عبد الفتاح ووالده عبد الفتاح محمد حسنى شهود الواقعة وأن الذى قام بالاعتداء علي المجني عليهما هو المتهم بأن قام فور قدومهما إليه وأحضر سكيناً من مطبخه ثم قام مباشرة بالإعتداء على شقيقة محمد عبد الفتاح في جانبه الأيسر وبعد أن سقط الأخير قام بالاعتداء بالسكين على شقيق المجنى عليه سيد عبد الفتاح في صدره من ناحية القلب فأراده قتيلا دون ثمة اعتداء منهما عليه الأمر الذى معه ترى المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها تدل على أن المتهم قتل المجنى عليه سيد عبد الفتاح عمداً ليس لدرء خطر حال به أو فعل يتخوف منه بل بدافع الرغبة في الانتقام مبعثه رغبة المتهم في منع المجنى عليه الثانى من القيام بأعمال البناء بالمنزل المملوك لوالده والتى سبق له الاعتراض عليه ونشأ عنه اعتداء منه على المجنى عليه محمد فتحى ووالده ومن ثم يكون دفاع المتهم بأنه كان في حالة شرعى غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ، ويؤدى منطقاً إلى ما انتهى إليه ، كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم على أن المجنى عليهما حال صعودهم للمتهم لم يقوما بالاعتداء عليه بثمة أداة قاتلة أو أسلحة ، في حين أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من التحقيقات التى أرفقت ، ومن أقوال شاهدى الإثبات خالد عبد الفتاح محمد ، عبد الفتاح محمد حسنى وأقوال الطاعن بها ، أن الشاهد الأول خالد عبد الفتاح محمد قد شهد بأن المجنى عليه سيد عبد الفتاح محمد كان بيده " مطواة " وإن قرر الشاهد الثانى أنه لم يفتحها ، كما قرر الطاعن أنه إثر خلافات بينه وأشقائه محمد عبد الفتاح محمد و سيد عبد الفتاح محمد فوجئ بهما يقتحما عليه مسكنه وبيد كل منهما سلاح أبيض وقاما بالاعتداء عليه وقد أحدث سيد عبد الفتاح محمد اصابته بوجهه باستخدام مطواه ، كما أورد التقرير الطبى الشرعى ومناظرة النيابة العامة للطاعن وجود إصابات به ، وكان الحكم قد اقتطع هذه الأجزاء من أقوال الشاهدين والطاعن وبنى على ذلك اطراح الدفع ، وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليهما فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومعتقداته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعرض لاستظهار الصلة بين الاصابات التى لحقت بالطاعن وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى ، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيقات ما يتعلق بحالة الدفاع الشرعى سلباً أو إيجاباً ولم يعرض لدلالة تلك الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيانه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية-
انتقل الى: