الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام محكمة النقض الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام محكمة النقض الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية   أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 9:13 am

القضية رقم 12472 لسنة 4 (ق) بتاريخ 18 / 3 / 2014

الطعن رقم 12472 لسنة 4 ق جلسة 18 / 3 / 2014
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
غرفة مشورة
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود "
نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد محمــــد سعيـد و عثمـــان متـولى حســـن
إسماعيل إسماعيل خليــل و صـــلاح محمد أحمــد
نـــواب رئيس المحكمـــة .
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى صبرى
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأول سنة 1435 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2014 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12472 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
محمد محمد السيد حسن " محكوم عليهما "
أحمد السيد السيد حسن
ضـد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقــم 18331 لسنـة 2008 مركز فاقوس ( المقيدة برقم 6544 لسنة 2009 ) مستأنف فاقوس .
وبجلسة 3 من سبتمبر لسنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) . حيث أصدرت القرار الآتي .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً .
من حيث أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم ـــ كالحال فى الدعوى المطروحة ــــ كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم أنه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وبعد عرضه الاتهام وما دار بالجلسات ، وعول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليهم والضابط مجرى التحريات والتقارير الطبية ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى تلك التقارير فى بيان كاف لتفهم الواقعة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعنين بها ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بأدلة سائغة ، كما أن الحكم ذكر المادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، فإن ما أثارة الطاعنان لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكـــم النهائى ، فإذا كان موجهاً إلى الحكم الابتدائي لا إلى الحكم الاستئنافي الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقله دون أن يحيل إلى شئ مما جاء فى الحكم الابتدائى ، فلا يقبل الطعن الموجة للأخير . لما كان ذلك ، وكان القضاء ببراءة المتهم الثالث قد بنى على أسباب شخصية لعدم ثبوت قيامه بضــرب المجنى عليهمــا ، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين او لغيرهم من المتهمين فى ذات الواقعة إلا أن إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المتهمين بحيث تنفى الواقعة المرافعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لم يتوافر فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربه فى أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان لا يعيب الحكم اطراحه لأقوال الشهود فى شق منها وتعويله على شق آخر ذلك لما هو مقرر من أنه من حق قاضى الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها ، وإذ كان الحكم قد أورد مضمون أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فلا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليهم لا يتعارض بل يتلائم مع ما نقله عن التقارير الطبية ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثارة الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان أياً من الطاعنين لم يفصح عما يقصده بتناقض التقارير الطبية التى استند إليها الحكم ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء ، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ، إذ الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك ، وإذ أقامت محكمة الموضوع قضاءها على التقرير الطبى الذى أوردت مؤداها فى حكمها ، ولم ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم منه ، فلا يجوز مصادرتها فى اعتقادها بدعوى تناقض هذا التقرير مع تقرير آخر بشأن موضع الإصابة ، وينحل ما يثيره الطاعنان إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر كما لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة أخرى ولها أن تجزئها فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمـة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها وكيديتها من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى تراه ، وإذ كانت واقعة الدعوى التى وردت فى وصف النيابة العامة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعنين ، وكان مرد التعديل هو استبعاد الفقرة الثانيــة من المادة 242 من قانون العقوبات وهو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الواقعة ، وهو الأمر الذى تملكه المحكمة ، فإن الوصف المعدل الذى أخذت به المحكمة وهو أن الطاعنان قد تعديا بالضرب مستخدمين أداة ، دون إضافة سبق الإصرار إلى ذلك الوصف لا يجافى التطبيق السليم ، ولا إخلال بحق الدفاع ، فلا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه الدفاع إلى ذلك التعديل الذى أجرته ما دامت ـ فى النتيجة ـــ قد استبعدت أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
لــــذلك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية-
انتقل الى: