الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام محكمة النقض الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام محكمة النقض الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية   أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 9:21 am

القضية  رقم  14934    لسنة    83 (ق)     بتاريخ 4 /2 /2014

الطعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 4 /2 /2014
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود          " نائـب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن /  محمــد محمـد سعيـــد     و    عثمــان متولــى حسـن          
                                محمــــد متـــولى عامـــر    و    أحمد أحمد محمد خليـل        
                      نـــواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين .  
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ  الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14934 لسنة 83 القضائية
المرفوع من :
حبيب إبراهيم حبيب العادلى                                               " محكوم عليهم "       حسن عبد الحميد أحمد فرج
محمد باسم أحمد لطفى محمد                        
ضـد
النيابة العامة                                                                    " مطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمــت النيابـة العامـــة الطاعـنين فـى قضية الجنـايـــة رقــم 1481 لسنــة 2011قسم أول أكتوبر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 887 لسنة 2012 ) بوصف أنهم فى غضون الفترة من 18 من سبتمبر لسنة 2007 حتى 25 من يناير لسنة 2011 بدائرة قسم أول أكتوبر ـ محافظة الجيزة : ــ  
أولاً المتهم الأول : ــ بصفته موظفاً عموميا ــ وزير الداخلية ــ حصل لنفسه دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذى يرأسه المتهم الثاني في أعمال الزراعة والانشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فحصل بذلك دون حق على ربح مقداره 776 ،237، 2 جنيهاً ( مليونين ومائتين وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وسبعين جنيهاً ) يمثل تكلفه ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثانى : 1 ــ بصفته موظفاً عموميا ــ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن ــ  حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والانشاءات بقطعة الارض المملوكة للمتهم الثالث واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق بمبلغ مقداره 155،311 جنيهاً ( ثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائة وخمسة وخمسين  جنيهاً ) يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالبند أولاً بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهم الثالث : ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المبينة بالفقرة (1) بند (ثانيا) بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعين لقطاع قوات الأمن رئاسة المتهم الثانى بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الانشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً المتهمان الأول والثانى : ــ بصفتهما سالفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2،548،931 جنيهاً ( مليونين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً ) على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون جميعاً : ـــ بصفتهم موظفين عمومين استخدموا بغير حق اشخاصا في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون بأن استخدموا المجنى عليه العقيد /حسام جلال حامد المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندى قطاع  قوات الأمن بوزارة الداخلية ــ مبينة أسماؤهم بالتحقيقات ــ في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى الخاصة المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام فنفذوا تلك الاعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 500 ،864 جنيهاً ( ثمانمائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة جنيه ) على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من فبراير لسنة 2013 وعمــلاً بالمـواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119بند(أ) ، 119 مكرراً/ بند (أ) ، 131  من قانون العقوبات وبعد إعمال نص المادتين27،32/2  من ذات القانون والمادة 17 من ذات القانون  بالنسبة للطاعن الثالث .
أولاً : ـ بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .
ثانياً : ــ بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والعزل من وظيفته .
ثالثاً : ـــ بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين .
رابعاً : ــ بتغريم المتهم الأول بغرامة نسبيه مبلغ 2074005جنيهاً ( مليونين وأربعة وسبعين ألفاً وخمسة حنيهات " والمتهم الثالث مبلغ 283575 جنيه ( مائتين وثلاثة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين جنيهاً " وبتضامن المتهم الثانى مع كل من المتهم الأول والثالث فى المبلغ المقضى به عليه .
فطعـن المحكوم عليهما الأول والثاني  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير لسنة 2013 .
وطعـن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير لسنة 2013 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن الأول الأولى فى الأول من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / عصام محمدى على عبد الله البطاوى المحامى .
والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .
   والثالثة فى 3 من إبريل لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامى .
كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثانى الأولى في 27 من فبراير لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد فوزى المحامى .
     والثانية في 12 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبوشقه المحامى .
كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث الأولى في 6 من مارس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامى .
والثانية في 2 من إبريل لسنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ـــ في جملة تقارير أسبابهم ــ ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الحصول لنفسه على ربح من أعمال وظيفته ، والإضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها بمقتضى القانون ، وثانيهم ــ بالاشتراك مع الأول ــــ بجريمة الحصول لغيره ــ بغير حق ــــ على ربح من أعمال وظيفته ، والاضرار عمداً بالمال العام ، واستخدام أشخاص جَمعهم في غير ما جُمعوا له قانونياً ، وثالثهم بجريمة الاشتراك في التربح ، واستخدام أشخاص في غير ما جُمعوا له قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، وران عليه البطلان والفساد في الاستدلال وعابه الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، وأركان الجرائم التى أسندت إليهم وعناصرها ، وجاء في عبارة عامة مرسلة مجهلة ، فضلاً عن تناقضها واضطرابها بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى ، ولم يدلل على اشتراك الأول والثانى بالاتفاق والمساعدة دون استظهار عناصر ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ومدى توافر قصد الاشتراك بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى والإلمام بها عن بصر وبصيرة ، كما لم يدلل الحكم على اشتراك الثالث مع الثانى في ارتكاب جريمة التربح ، فلا صفة للثالث ولا اختصاص بتشغيل الأفراد والسيارات التى يختص بها الثانى و الذى لم يكلف من الأول بذلك مما دعاه للدفع بانتفاء أركانها ، فضلاً عن قيام الأول والثالث بسداد كافة النفقات والأجور التى قررتها لجان الخبرة المختلفة ، باعتبار أن القائمين بالعمل مدنيون لا علم للطاعنين بكونهم من أفراد أو سيارات الشرطة مما ينفى القصد الجنائى لديهما ، فضلاً عن بطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة ، وأعرض الحكم عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من جمال أحمد إبراهيم ، حسام جلال لصدورها عن إكراه معنوى وتهديد ووعيد بغية العبث بالأدلة والشهادة على نحو معين ، وكذا طلب سماع شهود ولم يحقق ذلك أو يرد عليه ، وكذلك الدفع باستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، ولم يورد أقوال الشاهد تامر عباس الذى لم يجزم بعلم الأول بالجريمة أو القائمين بالعمل وأحال في بيانها لأقوال الشاهد الثالث رغم اختلافها ، وحصّل أقوال الشاهد / حسن عبد المنعم على نحو يخالف صريح عبارتها ، كما اجتزأ أقوال الطاعنين الأول والثالث ، كما أن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية انضباطية ، وأن بالأوراق جريمة واحدة هى تربح الطاعن الأول ، وقصّر الحكم في بيان أركان جريمة السخرة المؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات وأسماء المجنى عليهم بها ، ولم يحدد النشاط المؤثم الذى أتاه الأول والثالث ونية التربح والاضرار بالمال العام لديهما وهو ما تمسكوا به في دفاعهم فضلاً عن أن أقوال الثانى تنبئ عن أنه كان يريد تلفيق الاتهام للثالث والأول ، وعوّل على أقوال الشاهد / حسام جلال الذى قرر أن الطاعن الثانى هو من أمره بإحضار المجندين وأن ينسب ذلك للطاعن الأول ، كما أن الشهود من الثامن حتى الرابع عشر لم يجزم أيهم أن الأول يعلم بطبيعة العاملين أو قيام الثانى باستخدام سيارات الشرطة والمجندين بلا أجر ، كما لم يجزم الشاهد / يسرى محجوب بذلك ، وعوّل الحكم على أقوال شهود نفىَ كل منهم حصوله على أجر وهو ما لا يكفى دليلاً على مساهمة الطاعن الثانى في تربيح الغير والإضرار بالمال العام ، ولم يقدم الشاهد / طه عوض دليلاً على ثبوت الاتهام وجاءت تحرياته غير الجادة ترديداً لأقوال الشاهد / يسرى محجوب والطاعن الثانى الذى ظهر خلافه مع الطاعن الأول ومن ثم دفع بعدم جديتها فضلاً عن دفاتر وصور تم العبث بها طعن عليها بالتزوير وأيضاً لبطلان تحريزها ، كما لم تتوصل تلك التحريات لدليل على الاتفاق على ارتكاب الثانى لتلك الجرائم أو ما حصله من تكاليف وأجور وكُنه خلافه مع الأول ، والتفت الحكم عن دفعه بانعدام مسئوليته للإكراه الذى وقع عليه ويمثل أحد حالات الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، فضلاً عن إنتفاء رابطة السببية بين ما نسب للأول والثانى وما قارفه الآخرون ، وعوّل الحكم على أقوال رئيس وأعضاء لجنة خبراء وزارة العدل رغم عدم دقتها ، وكذا تقرير خبراء وزارة الداخلية ، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة التي لم تحدد المبالغ موضوع التربح ودون إيراد ما يكفى من مضمونهما ، وكذا تقرير قطاع التفتيش بوزارة الداخلية رغم بطلان تشكيل اللجنة وعدم حلفهم اليمين ومن ثم دفع ببطلان تلك التقارير التى اعتمدت على أسس حسابية غير دقيقة وأدلة ظنية وفنية طالها العبث ، وهو ما حدا بالأول والثالث لطلب لجنة خبراء مغايرة ـــ لم تجبه المحكمة ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الثانى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون المتهمين ضباط شرطة ، والأول بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جريمة المادة 131 من قانون العقوبات فهى لا تعدو جنحة تختص بها محكمة الجنح ، وكذا دفع الثانى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضباط نسبت لهم وقائع مماثلة نُفذت امتثالاً لأمر رؤسائهم ، فضلاً عن إغفال دفاع الثاني باعتقاده بمشروعية ما قام به نفاذاً لأمر رؤسائه وهو سبب من أسباب الإباحة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون العقوبات ، هذا وقد دفع الطاعن الثالث أيضا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية من شعبة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى دلالة على انتفاء حصوله على منفعة لنفسه أو لغيره استغلالاً لوظيفته ، كما أعرض الحكم عن الدفع بتناقض الدليل الفنى (تقرير إدارة الكسب غير المشروع ) مع الدليل القولى (شهادة الثالث ) ، هذا إلى أن جريمة الاشتراك في التربح قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادتين 18مكرراً فقرة "أ" من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 7مكرراً من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لرد الأموال موضوع الاتهام ، وأخيراً لم تعرض المحكمة للدفاع المبدى في المذكرات وحوافظ المستندات بخصوص الاختصاص الوظيفى وأركان الجرائم موضوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه في الفترة ما بين شهر سبتمبر سنة 2007 وحتى يناير سنة 2011 وبناء على اتفاق المتهمين الأول والثانى ـــ الطاعنان الأول والثانى ـــ على استخدام الضباط والمجندين والأفراد رئاسة المتهم الثانى بوزارة الداخلية وكذلك معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن التى تولاها شهود الإثبات من السابع بعد المائة حتى السابع والثلاثين بعد المائة وغيرهم ، في إقامة منشآت وزراعات في الأرض المملوكة للمتهم الأول ، إذ قام المتهم الثانى بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف الشاهد الخامس عشر وهو مهندس بإدارة الأشغال وعدد كبير من أفراد ومجندى القطاع بتنفيذ إنشاءات وزراعات بأرض المتهم الأول وتمثل ذلك في إقامة " فيلا " وإنشاءات وزراعات بأراضي المتهم المذكور ، كما كلفه بتشطيب " فيلا " سكنية وانشاءات وزراعات في أراضي خاصة ومملوكة للمتهم الثالث ـــ الطاعن الثالث ـــ قائد حراسة وزير الداخلية ، وقد تأكد تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الشهود من الخامس عشر حتى السادس بعد المائة وآخرين من مجندى وأفراد قوات الأمن ، وأن المتهم الثانى تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة الأعمال التى تتم بها ، والتى أعد بعض تصميماتها ورسوماتها الشاهد الثانى ، كما أشرف على تنفيذها ، وأن أياً من القائمين بتلك الأعمال لم يحصل على ثمة أجر مقابل عمله ، وأن لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ــــ منتدبة من النيابة العامة ـــ أثبتت ان قطعة أرض مساحتها 3،36 فدان خاصة بنجل المتهم الأول تقع بطريق الواحات البحرية ، وقطعة أرض أخرى مساحتها ، 15فدان ، وأخرى مساحتها17،2 فدان مملوكة أيضاً للمتهم الأول وعلى تلك المساحات تمت الأعمال والانشاءات والزراعات محل الاتهام ومجمل ما تم من أعمال وإنشاءات قام بها المجندون بلغت قيمتها 436280 جنيهاً كما أثبتت اللجنة أن قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة مملوكة للمتهم الثالث تمت بها أعمال وانشاءات وزراعات متنوعة قدرت قيمتها 54420 جنيهاً ، وخلصت اللجنة من ذلك إلى تطابق أقوال الشهود مع ما انتهت إليه ، كما ثبت من تقرير لجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وبحثها في الفترة من 18 سبتمبر سنة 2007 وحتى 25 يناير سنة 2011 أن قيمة تشغيل سيارات وزارة الداخلية وأجور السائقين والعاملين وهو ما حصل عليه المتهمان الأول والثالث في هذا المجال بلغ 1871120 جنيهاً دون وجه حق يضاف إليها نسبة 10% مصروفات إدارية ليكون اجمالى المبلغ 2058232 جنيه يخص المتهم الأول منها مبلغ 1801496 جنيه ويخص المتهم الثالث مبلغ 256735 جنيه ، وقد ثبت للجنة المذكورة أن دفاتر تحركات السيارات تتوافق وجهاتها وأوقات عملها إجمالاً مع ما قرره الشهود ، وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى المتهمين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل ولجنة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان البين مما أورده الحكم على السياق المتقدم أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التربح والاضرار عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها ، وأورد على ثبوتها فى حق المتهمين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما ينفي عن الحكم شائبة الابهام والتعميم والإجمال والتجهيل ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وظيفته ، بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو  بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه الجريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو لا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة ، وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك حتي ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أثبت أنه قد استخدم الأفراد سالفى الذكر ومنهم الشهود من الرابع عشر وحتى السابع والثلاثون بعد المائــة ، والسيارات والجرارات والمقطورات وهى مملوكة لوزارة الداخلية بناء على تعليمات مباشرة من المتهم الثانى نفاذاً لاتفاقه مع المتهم الأول ، والذى زاد على ذلك عرضه على المتهم الثالث استغلال بعض ما سلف في أرضه لإنشاءات وتشطيبات سبق بيانها وقام فعلاً بتنفيذ ذلك دون أن يدفع مقابلاً نقدياً لذلك ، إضافة إلى المهمات الخاصة بوزارة الداخلية واستغلالها في تلك الأعمال ، وذلك توصلاً لشغل مناصب أعلى في هيئة الشرطة أعلى من أقرانه اضافة لعمله ، ثم مد خدمتة في الدرجة التى يشغلها لمدة سنتين بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، كما أثبت الحكم أن إرادة المتهمين قد اتجهت إلى تحقيق منفعة خاصة لهم على حساب المصلحة العامة رغم تعارض المصلحتين بدلالة تردد المتهم الأول على موقع العمل واتفاق المتهم الثانى مع الثالث على اتمام الانشاءات لديه لتحقيق منفعة خاصة للأول والثالث ، فضلاً عما قرره الشاهد السادس عشر من أنه كان يتم استبدال اللوحات المعدنية لسيارات الشرطة التى استخدمت في أرض المتهمين الأول والثالث بالتنسيق بين المتهمين الثانى والثالث لإخفاء أمر استخدام سيارات الشرطة في أعمال لا يجوز استعمالها فيها ، وعند اكتشاف ذلك حاول المتهم الثانى إخفـــاء الأدلة ، وطلب ذلك هاتفياً من الشاهد الخامس عشر حال سؤاله أمام النيابة العامة  وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن المتهم الأول استغل سلطاته وحصل لنفسه دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وأن المتهم الثانى مكّنه من ذلك بالاتفاق معه ومساعدته بإصدار أوامر تشغيل الأفراد والمجندين ومهمات وزارة الداخلية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل في أرض المتهم الثالث بصفته ضابط شرطة وقائد حراسة المتهم الأول ، وهو ما ترتب عليه ضرراً عمدياً حقيقياً حالاً ومؤكداً وثابتاً على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، إضافة إلى أن من عملوا بتلك الأرض لم يتقاضوا أجراً ، الأمر الذى قرره الشهود من الرابع عشر حتى السابع والثلاثين بعد المائة ، وهو ما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات في حق الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثانى : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له ، والثالث : القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال  وإذ أثبت الحكم فى حق الأول والثانى توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها فى حقهما بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، فإن ما يثار من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة  محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التربح التى دانهما الحكم عنها ، ولا مجال لمناقشة القصور في بيان أركان جريمتى الاضرار عمداً بالمال العام أو استخدام أشخاص في غير الأعمال التى جُمعوا لها قانونياً ، كما أن السداد اللاحق على قيام جريمة التربح لا يؤثر على المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة وما خلص إليه فى مقام التدليل على قيام الجرائم فى حق الطاعنين ، يتوافر به قيام القصد الجنائى لتلك الجرائم التى دانهم بها ، ويستقيم به اطراح ما أثير فى هذا الشأن ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وينحل ما يثار في هذا الشأن جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم قد دان الطاعن الأول بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة فلا يقبل ما يثار عن معاقبته باعتباره شريكاً وانتفاء أركان الاشتراك في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصـد قصّد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعـت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم فى الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كل منهم قصـد قصّد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، وكان الحكم قد دلل في أسباب سائغة وبأدلة قولية وفنية على ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الأول ومعهما الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الواقعة أو استحاله حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير فى هذا الشأن واطرحته برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متساقطا لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه ، وإذ اعتنق الحكم صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما أثير في هذا لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان دور الطاعن الثالث قد اقتصر على الاشتراك في جريمة التربح ولا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه أو حصوله على ربح أو منفعة من وراء ذلك ، هذا فضلاً عن الدفع بأن الثالث لم يستخدم أشخاصاً بغير حق في غير ما جُمعوا له قانوناً وأن المسئول عن ذلك هو الثانى ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على سلامة  ما استخلصه من وقوع الجريمة واسنادها إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما يثار في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتُقدره التقدير الذى تطمئـــن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن ـــ والمفردات المنضمةـــ فى مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعياً على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من / جمال أحمد إبراهيم الجندى ، حسام جلال حامد عبد الجواد وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير اكراه معنوى وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثانى ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنىً ولا حكماً ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود ــــ وهو ما لم يحدث ــــ إذ مرجع الامر في ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية-
انتقل الى: