الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام محكمة النقض الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام محكمة النقض الجنائية  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية    أحكام محكمة النقض الجنائية  I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 9:23 am

هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الادلة المطروحة في الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضاً عن دعوى إكراههم على أداء الشهادة على نحو معين يفيد أنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهم يعد إكراهاً ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم فى غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيداً عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عنّ لهم من أقوال فى ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراهاً ما قد وقع عليهم وفى حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الاكراه التى تثار نعياً على الحكم دفاعاً مرسلاً عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تورده أو ترد عليه ، فضلاً عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذى تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها ، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فــــى الأوراق ، هذا فضلاً عما سلف بيانه من أنه لتلك المحكمة وزن أقوال الشهود وتقديرها تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئـــن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بأقوال شاهد دل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد واختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كحال الحكم فى الدعوى المطروحة ـــ وللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، كما أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة  بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى اكتمال اعتقاد المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رُتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع التربح والاضرار عمداً بالمال العام واستخدام اشخاص جُمعوا قانوناً فى غير ما جُمعوا له بغير حق ، ومن ثم يكون ما يثار فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادامت أنها قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ــــ كحال الحكم المطعون فيه ـــ  وينحل ما يثار في هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يصح النعى على الحكم أنه اجتزأ أقوال الأول والثالث مادام لم يعوّل على ما تضمنته تلك الأقوال ، وخلا محضر الجلسات من ثمة دفاع لهما فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيانه لشهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ــ إن تعددت ــــ وبيان وجه أخذها بمـــا اقتنعت بـــه ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، إذ لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها ، فلا ضير بعد الاحالة فى بيان أقوال الشاهد الرابع إلي ما أورده من أقوال الشاهد الثالث ، ولا تأثير لكون الشاهد الرابع لم يشترك فى التحريات التى أجراها الشاهد الثالث عن ما تم من أعمال بأرض الطاعن الثالث بفرض صحتــه ، إذ مفاد الاحالة فى بيان أقواله إلى ما ورد من أقوال الشاهد الثالث فيما اتفقا فيه أنه التفت عن ما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والثانى بأن ما نسب إليهما ـــ بفــرض صحتـــه ــ يعد أخطاء ومخالفات إدارية انضباطية ، وأن حقيقة الواقعة تهمة واحدة هى تربـــح المتهم الأول ، لا يعدو ذلك أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه ، وفي اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما أثير في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه دان الطاعن الثالث بجرائم الاشتراك في التربح واستخدام أشخاص ــ بغير حق ــ في غير ما جُمعوا له قانوناً ، دون جريمة الاضرار عمداً بالمال العام ، فإن نعيه بشأن الأخيرة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم أورد أسماء المجنى عليهم في جريمة السخرة ، كما بين مفردات المبالغ موضوع التربح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الاحالة عمل من أعمال التحقيق ولا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات ، كما أن إبطال امر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بالدعوى يقتضى إعادتها إلى مرحلة الاحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، هذا فضلاً عن أن ما يثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التى قام بها مأمورى الضبط القضائى وصحتها ، فإن ما أثير نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة على حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين فى هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، كما أنه من المقرر أنه للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسيـــة ، ولا يجدى فى ذلك الاستناد إلى أن الضابط لم يفصح عن مصدر تحرياته للقول بعـــدم جديتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للطعن بتزوير دفاتر قوات الأمن والعبث بها واطرحه فى قوله : " ...... إن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأيها فيه ، ولما كان طلب الطعن على الدفاتر قد ورد مجهلاً لم يحدد أى الدفاتر المراد الطعن فيه بالتزوير على وجه جازم قاطع ، فضلاً عن أنه بما للمحكمة من سلطة تقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى فإنها ترى بأن العبث الذى حدث فى البند بأحد الدفاتر غير مؤثر فى مجريات الدعوى لا سيما وأن البيانات المثبتة فى الدفاتر جاءت متفقة مع ماديات الدعوى وما قرره شهودها وأن العبث كانت مجرد محاولة من المتهم الثانى لدرء المتهم به عن نفسه  "  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم من انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة بيانات دفاتر قوات الأمن التى شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه فى هذا الشأن ـــ على السياق المتقدم ـــ رداً سائغاً ، فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز في الدعوى وأنها لم يمتد إليها العبث ، كما أن الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبنِ قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التى قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عوّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى عول عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول ــ وكذا الثانى والثالث ــ وكان قضاؤها في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثارة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم ، وليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان ما يدعيه الطاعن الثانى خاصاً بانعدام مسئوليته عما اقترفه من جرائم ، مردود بأن الأفعال التى أسندت إليه ودانته عنها المحكمة غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعه بأنه انصاع لأمر رؤسائه قد بريء من قالة الخطأ في تطبيق القانون ، فلا يقدح في سلامة الحكم إعراضه عن دفاع ظاهر البطلان ، هذا فضلاً عن أن ما أثارة الطاعن الثانى من أن إكراها أدبياً ومعنوياً ومادياً قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بالشرطة ويخشى عليهم من سلطان الأول ، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة ، فلا على الحكم إن هو التفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة . لما كان ذلك ، كان الحكم قد أورد مضمون تقريرى لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل واللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرد أقوال واضعيهما خلافاً لما زعمه الطاعنان الأول والثالث ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزاءه ، هذا إلى أنه لما كان عدم حلف أعضاء اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية اليمين القانونية ـــ إن صح ـــ ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهه أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولهــا بالمناقشــة والتفنيد ، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان الأول والثالث فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه وتربيح الغير هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه يعمل موطفاً عاماً ــ وزير الداخلية ـــ وكذلك الثانى ــ يعمل مساعد أول وزير الداخلية ــ قد اتفقا وأصدر الثانى أوامره بتشغيل عدد من ضباط وأفراد الشرطة ومهمات الوزارة بأرض المتهمين الأول والثالث بالمخالفة للقوانين واللوائح واستظهر في مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربح منه الأول والثالث ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى تربح منه والغير ، بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه بأى قدر من الاختصاص ولو كان يسيراً يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما أثير فى شأن اختصاص الأول والثاني بالعمل والصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى إلى قوله : " ... وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح لكون أن الجريمة جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات فمردود بأنه من المقرر عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بأن من واجب المحكمة أن تطبق على الواقعة وصفها الصحيح دون أن تتقيد بوصف النيابة العامة لأنه بطبيعته ليس نهائياً ، ومن ثم فإن المحكمة بعد تمحيصها للوصف القانونى الذى اسبغته النيابة العامة على الدعوى ترى انطباقه على الوقائع المطروحة عليها لما له من أصل ثابت بالأوراق وعليه يكون اختصاص هذه المحكمة قد صادف صحيح القانون وأن منعى الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد " . ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفى رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه ، هذا إلى أن النعى بأن الواقعة مجرد جنحة مؤثمة بالمادة 131 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها مما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ومن ثم يكون ما يثار في هذا الشأن غير سديد .  لما كان ذلك ، وكانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه : "....  يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظامين في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور والجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .... " . فقد دلت بذلك أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 81 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الايضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ..... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى .... " ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام ، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 من القانون المذكور والتى لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، وما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذه المادة والتى جاء بها : " اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة رقم 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحته وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .... " وإذن فمتى كان ذلك ، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية ـــ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ــــ تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور ، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون رقم 992 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ، ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة ، والتصرف في هذه القضايا ، كما نصت في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى في كل         ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهين بعدم وجود تضاد بينه ونص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب تطبيقه باعتباره أصلاً للائحة ، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية ــ على نحو ما سبق بيانه ــ يعد خروجاً عن التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة كاملة ، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ـــ دون سواها ــ بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ليستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق عليه أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر يستثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر والقرارات المعدلة له غير جائز، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه بعدم القصد الجنائى باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافه وأن كان هذا الاقتراض يخالف الواقع في بعض الاحيان من أن افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة الجموع والذى جرى قضاء ـــ هذه المحكمة ــ محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفى القصد الجنائى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جرائم نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعا بالجهل بأحكام قانون العقوبات انزله منزله الجهل بالواقع الذى ينفي القصد الجنائى ، وهو بهذه المثابة دفاع  قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصّل الدفع المبدى من الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة ، واطرحه في قوله " من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة الي الدعوي  العمومية هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الامر استنتاجاً من تصرف أو أى إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة ، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى صريحا مدوناً بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثانى ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد  ".  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وإذ كانت النيابة ــ بفرض صحة ما أثارة الطاعن ــ لم تحرك الدعوى الجنائية ضد آخرين شملتهم التحقيقات ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقى المتهمين وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً ، هذا إلى أنه لا يجدى الطاعن النعى بمساهمة آخرين في الجريمة ــ بفرض صحته ـــ مادام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ، فضلاً عن أن عدم توجيه الاتهام إلى ضباط آخرين ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجرائم التى دين بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم ـــ أيضاً ــ قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله "  وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث المذكور لسبق صدور أمر من جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع  بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير المشروع فهو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذى تصدره سلطة تحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح افتراضه أو أخذه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشكوي المقدمة لهيئة الفحص في الكسب غير المشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة بأى إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ،  ثم فإن هذه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة لجهة التحقيق ، بل لها حق الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ، يضاف إلى ذلك اختلاف وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الشكوى المشار إليها عن الدعوى الماثلة ، وعليه يكون هذا الدفع قائم على غير أساس .. ". لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً اقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذ كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـــ وبطريق اللزوم العقلى ـــ ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ــ المفردات المنضمة ـــ وكتاب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه لم يجر ثمة تحقيق ــ بالمعنى سالف البيان ـــ في الشكوى التى قدمت ضد الطاعن وآخرين ــ ليس من بينهم الطاعنان الأول والثانى ـــ وأنها أمرت بحفظ تلك الشكوى ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق ــ بغير تحقيق قضائى بالمعنى المشار إليه ــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـــ لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع عنه بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، وهو على هذه الصورة يتمايز عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشر تحقيقا فيها ، فالأخير هو الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو تم إلغاؤه ، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـــ على نحو ما تقدم ــ فإنها تكون قد التزمت بصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس لازماً أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وإذ كانت أقوال شاهد الإثبات الثالث التى لا ينازع الطاعن فى أن لها سندها من الأوراق ، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله الحكم عن تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ، وخلا الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين الفنى والقولى ، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن فى هذا الشأن والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح واطرحه فى قوله : " عن طلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادتين 18 مكرراً فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار فمردود بأنه من المقرر بنص المادة 18 مكررا (أ) من القانون المشار إليه أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات والجنح الواردة على سبيل الحصر فى تلك المادة كما أنه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجرائم المسندة للمتهمين جنايات لا ينطبق عليها نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أما بالنسبة للمادة 7 مكرر فهى تنطبق على المستثمر سواء بصفته أو بشخصه أو المشترك فى ارتكابها شريطة أن تكون فى نطاق الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ، فى حين أن الجرائم التى ارتكبها المتهمين تخرج عن أنشطة هذا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدفع غير سديد ... " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى لاطراح هذا الدفع ، وإذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جريمة الاضرار عمداً بالمال العام بكافة أركانها والمؤثمة بنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى بأن الواقعة لا تشكل جريمة الاضرار عمداً بالمال العام لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد استبعد قيمة 10% مصروفات إدارية لانتفاء ما يوجبها ، وكان من الثابت أن الطاعنين الأول والثالث لم يبينا أسماء الشهود الذين طلبا سماعهم وسبب طلبهم للشهادة ، بل جاء قولهما مرسلاً غير محدد ، فإن نعيهما لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما أثير في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة بدعوى عدم اختصاصها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أغفل فيما قضى به القضاء بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموا بغير حق كعقوبة تكميلية تحمل فكرة التعويض المدنى ، بيد أن هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ لا تملك تصحيح هذا الخطأ ــ مع كون الطاعنين هم المحكوم عليهم ـ لما في ذلك من إضرار بهم ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كـان ذلــك ، وكان باقى ما يثيره الطاعنون فى أسباب طعنهم إما دفاع  قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه أو خطأ فى الإسناد غير مؤثر فى عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعى لا يعيب حكمها إن هى لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طعن المحكوم عليهم  شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                                   نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية-
انتقل الى: