الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام المحاكم التأديبية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام المحاكم التأديبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام المحاكم التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المحاكم التأديبية   أحكام المحاكم التأديبية I_fold10الخميس نوفمبر 15, 2018 9:19 pm

هذه الصفحة تحتوى على أحدث أحكام المحاكم التأديبية
جلسة 7 من يونيه سنة 2014 الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا (دائرة توحيد المبادئ)


جامعات – أعضاء هيئة التدريس – تأديب – استقلال قوام المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية – جريمة زنا الزوجة – تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أي من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين ، متى كان في مسلكهما إخلال صارخ بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجبات الوظيفة.



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

“دائرة توحيد المبادئ “

********************



بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 6 /2014م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة



وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / يحيى أحمد راغب دكرورى وعبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان و د.عبد الفتاح صبرى أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى و د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحى العطار و حسن كمال محمد أبو زيد شلال .

                                                               نواب رئيس مجلس الدولـة



وبحضور السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان

                                                     نائب رئيس الدولة و مفوض الدولة                                                                                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتيــــر المحكمـــة    

                               

********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا



المقـــام مــن:

السيد / …

                                       ضــــــــــــــد:

                        السيد الدكتور /رئيس جامعة …



طعنا فى الحكم الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين

بجلسة 13/6/2011فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011

********************

” الإجــــــــراءات “

———

فى يوم الأحد الموافق 7/8/2011 أودعت الأستاذة … المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيله عن السيد / … قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 39372 لسنه 57 ق . عليا ضد السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة… بصفته فى الحكم الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة … بجلسة 13/6/2011 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011 والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة .



وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه – الحكم أولاً: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع          ما يترتب على ذلك من آثار .



وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى التأديبية .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ،وبجلسة 10/4/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/5/2013 ،وقد تدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 28/9/2013 حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 12/10/2013وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2013 لاستمرار المداولة ،وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 136 لسنة 1984  لما بان لها من أن الطعن يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التي قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا وهى أثر تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا على الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة . ففي الطعن رقم 619 لسنة 39 ق .عليا الصادر بجلسة 19/2/1994 ذهبت إلى أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة ويمتنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر حفاظاً على كرامة العائلة وشرفها . خلافا لما قضت به بجلسة 13/4/1996 فى الطعن رقم 2174 لسنة 40 ق عليا من أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كان من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أياً منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً أرتأت فيه أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أيا منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع تلك واجبات الوظيفة .

وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/4/2014 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



الـمحـكـمـــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .



من حيث أن وقائع هذا النزع تخلص حسبما تنطق به عيون الأوراق فى أنه بتاريخ 18/1/2011 اصدر السيد رئيس جامعة … القرار رقم 833 لسنة 2011 بإحالة السيد …. المعيد بكلية …. إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة … لضبطه يوم 22 /4/2010 فى واقعه زنا .



وبجلسة 13/6/2011 قضى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011 بمعاقبته بالفصل من الخدمة ،وأقام المجلس قضائه على ثبوت واقعة الزنا فى شأنه .ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الزوج تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا وهو ما يوجب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية .



ومن حيث أن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى سريان تنازل الزوج عن دعوى الزنا على الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين .



ومن حيث إن مثار هذا التساؤل هو وجود اتجاهين فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن. الاتجاه الأول ويمثله الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 19/2/1994 فى الطعن رقم 619 لسنة 39 ق .عليا ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة،ولا يجوز محاكمة الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين ويمتنع على المحكمة إثاره موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر حفاظاً على مصلحة العائلة وشرفها .



أما الاتجاه الثانى ويمثله الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 13/1/1996 فى الطعن رقم 2174 لسنة 40 ق.عليا فإنه يرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أى منهما عن أخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة .



ومن حيث إن العقاب التأديبى و أن كان عقاباً إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائى فهذا الأخير لا يختص بفرد أو طائفة وإنما هو عام يسرى على جميع الإفراد بما فيهم الموظفين العموميين ولكنه لا يقتصر عليهم ، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال التى توصف بأنها جرائم والتى لا ترتبط بممارسة وظيفة ما ،وهو يؤدى إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس فى وظيفته وإنما فى حريته ،واختلاف العقابين فى الطبيعة يؤدى إلى استقلالهما ، ويظهر هذا الاستقلال فى أن عديداً من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبة دون أن تكون جرائم جنائية وكذلك العكس ،ولذلك لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات ،وإذا كان لا يثور شك فى أن النظامين التأديبى و الجنائى نظامان للعقاب بغرض كفاله احترام قيم جماعة معينة إلا أنهما يختلفان من الغاية من فرضهما ،والأشخاص الذين يخضعون لهما،ونوع الجزاءات التى توقع ،والقواعد الإجرائية التى تحيط إصدار الجزاء التأديبى ،ولهذا السبب يعتبر القانون التأديبى قانوناً قائماً بذاته .

ومن حيث إن المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ثمة ارتباط بين الجريمتين . وهذا الاستقلال للمسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية ينعكس على كل النظام القانونى الذى تخضع له المخالفة التأديبية ، فعلى الرغم من أن الفعل الواحد الذى يقترفه الموظف العام يكوَّن جريمة جنائية ومخالفة تأديبية فى ذات الوقت إلا أن المخالفتين تظلان مستقلتين كل الاستقلال فى الوصف وفى الأركان وفى التكييف القانونى . فالمخالفة التأديبية تستقل عن الجريمة الجنائية فى الوصف القانونى وإن اتحدتا فى الوصف اللغوى ، فلجرائم التزوير والإختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة فى قانون العقوبات ، ولكنها إذا نسبت إلى الموظف العام كمخالفة تأديبية فإنه لا يمكن أن يحاسب عليها من الزاوية الجنائية وطبقاً لضوابط قانون العقوبــات .

والمخالفة التأديبية لا تستقل عن الجريمة الجنائية فى الوصف فحسب ، وإنما هى تستقل عنها فى الأركان المكونة لها ، فلكل من الجرائم التأديبية والجرائم الجنائية طبيعتها الخاصة بها بما ترتبه من نطاق مستقل تجرى فيه كل منهما ، كما يظهر أيضا استقلال المخالفات التأديبية عن الجرائم العادية فى التكييف ، فمجالس التأديب والمحاكم التأديبية تنظر القضية التأديبية بحالتها المعروضة عليها فى حدود اختصاصها القضائى , وعلى ذلك تنظر إلى الوقائع المادية المطروحة عليها نظرة مجردة للوقوف على ما إذا كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تأديبية ثم توقع أحدى العقوبات التأديبية المناسبة إذا توافرت تلك الجريمة دون أن تبحث تلك الوقائع من زاوية جنائية أو تنظر إليها نظرة جنائية .



ومن حيث إن استنادا إلى ما تقدم فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى ، ومن مظاهر هذا الاستقلال أنه لا يجوز للقاضى التأديبى أن يفصل فى الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها ، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إدارى صرف بدون التعرض للجريمة الجنائية وتوافر أركانها القانونية ذلك أن اختصاص القاضى التأديبى ينحصر فى تكييف الوقائع المادية المقدمة إليه سواء من النيابة الإدارية أو جهات التحقيق المختصة تكييفاً إدارياً مجرداً ومقصوراً على التحقق من قيام المخالفة التأديبية        قانوناً ، تلك المخالفة التى لا تخرج عن الإطار الخارجى للجرائم التأديبية والتى تقوم بصفة عامة على مخالفة الواجب الوظيفى أو الخروج على مقتضاه أو سلوك مسلك يتنافى مع قدسية الوظيفة العامة .



ومن حيث إن استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائى لا يتمثل فى استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية فحسب وفى استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية فى الوصف وفى الأركان وفى التكييف القانونى وإنما يتمثل أيضاً فى دوران كل نظام للعقاب فى فلكه بحيث ما يجرى فى أحد النظامين لا يؤثر فى النظام الآخر . وإذا كان هذا الاستقلال فى الإجراءات يعنى أن كل ما يجرى من تصرفات فى النطاق الجنائى من تحريك الدعوى العمومية ، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عفو عن العقوبة لا يقيد سلطات التأديب .



ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولئن كانت لا تجيز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الزوجة فى جريمة الزنا إلا بناء على شكوى شفهية او كتابية من الزوج أو من وكيله الخاص ، وأعطت المادة العاشرة من ذات القانون للزوج أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل  فإن المادة (17) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أنه أذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى الأخيرة التصرف فى التحقيق واستيفائه إذا ترائى لها ذلك . وقد وردت هذه المادة فى الفصل الرابع من القانون وهو الفصل الخاص بالتصرف فى التحقيق مما يفهم منه غرض المشرع بعدم سلب القضاء التأديبى اختصاصه بالنظر فى تأديب الموظف إذا ما أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية علاوة على المخالفة الإدارية التى ارتكبها والتى تتعلق بسلوكه الوظيفى تأسيساً على استقلال المخالفة الإدارية ومغايرتها للجريمة الجنائية من حيث الطبيعة والنوع وإجراءات المحاكمة ، ومن حيث الجزاءات والعقوبات المقررة لكل منهما وما يترتب عليها من آثار .

وعلى هذا الأساس فان المخالفة التأديبية هى تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها حين أن الجريمة الجنائية هى خروج المتهم عما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وعلى هذا الأساس فإن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين متى كان فى مسلكهما إخلال صارخ بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجبات وقدسية تلك الوظيفة .

ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة من تطبيق نصوص قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وما جرى عليه العمل بمحاكم مجلس الدولة من الرجوع فى بعض الحالات الى قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن القانون التأديبى ينتمى الى أسرة قانون العقوبات إذ أن هذا الرجوع يكون فى حاله واحدة هى حالة أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبى وأهدافه أما إذا كان هذا النص لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبى وأهدافه فإنه لا يأخذ به .



” فلهــذه الأســباب “

*******

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن شكــواه فى جريمة الزنـا لا يحول دون مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين .                                            

         

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة




المسئولية الاشرافية
محاكمة تأديبية: المسئولية التأديبية ليست مسئولية مفترضة ولا تبنى على قرائن غير قاطعة – لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التى يرتكبها المرؤس فى أداء الأعمال المنوط به القيام بها وأن الوظيفة الإشرافية تجعل صاحبها بمنأى عن المسائلة التأديبية – كذلك فإن الشهادة باعتبارها أهم الأدلة يجب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يشكك فى صحتها.
المحكمة:
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/5/2005 أقام الطاعن الطعن التأديبي ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا حيث قيد لديها برقم 71لسنة 39ق طالباَ فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن مجازاته بعقوبة الإنذار وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإدارة العليا للمحفوظات والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبتاريخ 15/1/2005 تم إخطاره بالقرار المطعون فيه رقم352الصادر بتاريخ 16/8/2003 وتم التصديق عليه من السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق فى 27/2/2004 بمجازاته وآخرين بعقوبة الإنذار بدعوى أنه سمح للمخالفة الأولى / ....................................بمغادرة الإدارة بموجب إذن شفوي يوم 10/2/2002 بالمخالفة لما تقضى به التعليمات ، فبادر بالتظلم منه فى 1/2/2005 ‘إلا أنه لم يتلق رد على تظلمه، فبادر بالتقدم بطلب رقم 228فى 2/4/2005للجنة فض المنازعات التى أصدرت قرارها فى 4/5/2005 برفضه ، وقد نعى على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والواقع وذلك لعدم وجود أدنى مخالفة يمكن نسبتها إليه وذلك على النحو الثابت بأوراق التحقيق ومذكرتي النيابة الإدارية فى هذا الشأن الأمر الذي دفع به إلى إقامة طعنه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدول نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 21/12/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص .
ونفاذاَ لذلك أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها حيث قيد لديها تحت رقم 126 لسنة 40ق وبجلسة27/5/2006 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الطاعن وهو يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري سمح للسيدة /.............................- الكاتبة بالمصلحة بالانصراف فى العاشرة من صباح يوم 10/8/2002 بإذن شفهي ودون إثبات ذلك فى دفتر الوارد وفقأ للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، وقد شهد فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية كل من السيدة / ................. التى سمح لها الطاعن بمغادرة مقر العمل وكذا السيد /................. على ثبوت ارتكاب الطاعن الواقعة محل تحقيقات النيابة الإدارية .
وأضافت المحكمة أن الطاعن لم يقدم فى أسباب طعنه ثمة أسباب جدية تهون من المسئولية المنسوبة إليه أو تجعل الجزاء الصادر بحقه قائماً على غير سبب صحيح مما يتعين والحال كذلك القضاء برفضه لعدم قيامه 0على سند صحيح.


وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد نعى عليه بمخالفته للقانون ،والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق وجود خصومة بينه وبين الشاهدين السيدة / ..............، و.................. اللذين عولت المحكمة على شهادتهما فى القضاء برفض الطعن ، وهذه الخصومة ثابتة فى الشهادة أمام النيابة الإدارية أثناء التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن ، هذا بالإضافة إلى وجود تعارض وتناقض وأوضح فى أقوال الشاهدين ، كما أن الشاهد / .................. قد أكد فى شهادته انتفاء هذه المخالفة فى حق الطاعن باعتباره ليس المشرف على أعمال السكرتارية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات ومن ثم يكون قرار الجزاء غير قائم على السبب المبرم له من الواقع والقانون حيث جاء خلواً من نوع المخالفة المنسوبة للطاعن وبالتالي يكون القرار بلا سبب يبرره .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ( من المقرر أن المسئولية التأديبية ليست مسئولية مفترضة ولا يصح أن تبنى على قرائن غير قاطعة ، بل لابد وأن تقوم على أدلة دامغة وقرائن قاطعة لا يتطرق إليها الشك والاحتمال ، كما أن حفاظ هذه المسئولية هو أن يسند إلى العامل على وجه اليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا انتفى المأخذ الإداري عن سلوك العامل أو استبان أنه لم يقع منه يشكل مخالفة مما تستوجب المؤاخذة أو العقاب وجب القضاء ببراءته ويضحى القرار بمجازاته فى هذه الحالة فاقداً السبب المبرر له قانوناً .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1067 لسنة 36ق . عليا الصادر بجلسة 24/8/1993) .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن (الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائي أو التأديبي ومن ثم تبعاً لذلك يجب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يقدر أو يشك فى صحتها أو يمنع من قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى أو بقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم ، مما ينبغي معه توافر العدالة فى هذه الشهادة ، ولذا فمن المقرر الذي لا جدال فيه أنه لا يقبل شهادة الخصم على خصمه ، أو متهم على أخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى مؤكدة ) .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4148 لسنة 40ق . عليا الصادر بجلسة30/12/1995) .
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن (مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرؤوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت الخطأ الشفهي من جانب الرئيس فى الإشراف على أعمال مرؤوسيه ، إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التى يرتكبها المرؤوس فى أداء الأعمال المنوط به القيام بها وأن الوظيفة الإشرافية تجعل صاحبها بمنأى عن المساءلة التأديبية فى هذه الحالة وذلك فى ضوء الظروف والملابسات لكل واقعة على حدة والقاعدة فى ذلك أنه إذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها فإن المشرع الوضعي لا يحمل العامل أو رئيسه المباشر بما يخرج عن حدود إمكانياته فى ضوء ظروف العمل واعتباراته .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3989لسنة 35ق . عليا الصادر بجلسة 25/3/1995 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2207لسنة 45ق . عليا الصادر بجلسة 2/3/2002 ).
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً ، وإتيانه أعمالاً من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف ولم يقع منه ما يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري ومن ثم لا محل للجزاء التأديبي لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه وهو ركن السبب.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3686لسنة 44ق . عليا الصادر بجلسة 7/4/2005) .


ومن حيث أن الثابت من الأوراق المرفقة بملف الطعن أن الطاعن يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وأن عمله خاص بالتأشير بالإلغاء على صور المحررات الموثقة التى تم إلغاؤها وذلك طبقا للأمر المكتبي رقم 54 لسنة 2001 المحدد للاختصاصات بالإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم والمرفق بالأوراق .
وأنه بتاريخ 15/8/2002 تقدم كل من ................... ، ................. العاملين بالإدارة بشكوى إلى الأمين العام لمصلحة العقاري ضد الطاعن وآخرين حول واقعة مغادرة السيدة / ............... مقر العمل بدون إذن مسبق وذلك يومي 10/8/2002، 13/8/2002 وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً فى تلك الشكوى وقد سئل الطاعن فقرر أنه لا علم له بمغادرة / ................... لمقر العمل وأن المسئول عن الإشراف على الأعضاء الكتابيين هي مديرة السكرتارية طبقا للأمر الكتابي رقم 5 لسنة 2001.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الإدارة العامة للتحقيقات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد أجرت تحقيقاً فى الموضوع الخاص بالشكوى تم إحالته للنيابة الإدارية بالجيزة - القسم الخامس والتي أفردت له القضية رقم 4 لسنة 2003سمعت فيه أقوال الشاكين المذكورين كشهود على الواقعة المنسوبة للطاعن ، وقد انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية الطاعن / ............ لسماحه للسيدة ............. بمغادرة مقر العمل يوم 10/8/2002دون إذن مسبق وبناء عليه صدر قرار الجزاء المطعون فيه . ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق التحقيقات أن الطاعن قد أنكر ونفى ما نسب إليه وقرر أنه لم يحدث منه هذا على الإطلاق وأنه لا علم له بمغادرة السيدة المذكورة لمقر العمل يوم 10/8/2002 وأنه رغم عدم علمه بذلك قام بتحرير مذكرة بذلك وأن المسئول عن الإشراف على الأعضاء الكتابيين هي مديرة السكرتارية طبقا للأمر الكتابي رقم ه لسنة 2001 .
كما أن السيدة المذكورة قد اعترفت فى التحقيق بأنه توجد بينها وبين الطاعن وأنه لا يسمح لها بالانصراف بدون إذن بالإضافة إلى وجود تناقض واضح فى أقوال هذه السيدة فى تحقيقات النيابة الإدارية حيث قررت أنها حصلت على إذن مغادرة شفهي من الطاعن يوم 10/8/2002 بعد ذلك قررت بأن هناك خلافات بينها وبين الطاعن وأنه لا يسمح لها بالانصراف دون إذن .
كما أن الثابت من الأوراق أن هناك واقعة تعدى من الشاهدة المذكور / .................. على الطاعن واتهامها له بالتعدي عليها والمقيدة برقم 45ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت فيها بجلسة 18/2/2004 ببراءة الطاعن وبمجازاة السيدة / ............... بالخصم عشرة أيام من أجرها ومن ثم يتضح أن هناك خصومة قضائية وخلافات بين الطاعن وبين السيدة المذكورة الشاهدة فضلا عن أن لهذه الشاهدة مصلحة فى شهادتها بالقول بأن الطاعن قد سمح لها شفويا بالانصراف عن العمل ، ذلك أن ثبوت سماح الطاعن لها شفويا بالانصراف عن العمل ، فإن ذلك ينفى مسئوليتها الشخصية عن واقعة الانصراف دون إذن وبالتالي تكون.للشاهدة المذكورة مصلحة فى شهادتها تؤثر عليها وتوجب عدم الاعتداد بها.
كما أن الثابت من الأوراق أن الشاهد لـ/................... - العامل بالإدارة المشار إليها بعاليه والذي ارتكن التحقيق إلى شهادته فى إدانة الطاعن قد سبق له وأن شهد ضد الطاعن فى القضية رقم 112 لسنة2004 المشار إليها بعاليه على غير الحقيقة لمصلحة السيدة / ................، كما سبق أن شهد بعض العاملين لصالح تلك السيدة وقد تمت مجازاته بالقرار الإداري رقم 55 لسنة 2003 فى واقعة مماثلة لشهادته كذباً لصالح تلك السيدة والمرفق صورته بالأوراق .
فضلاً عن أن هناك تناقض واحد فى أقوال الشاهد / .......... حيث قرر بأن الطاعن صرح للسيدة / ............ بمغادرة مقر العمل يوم 10/2/2002 وذلك أثناء تواجده بمكتبه بالدور الثاني ثم عاد وقرر بأقواله أن الطاعن صرح لها بالمغادرة أثناء تواجده عندها بالدور الأرضي بمكتبها وذلك ثابت من شهادته فى التحقيق .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يبين من الأوراق أن هناك خصومة قضائية سابقة بين الطاعن وبين الشاهدين / .................. و................ اللذين عولت عليهما النيابة الإدارية ومن بعدها الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن وذلك ثابت فى القضية رقم 112 لسنة 2004 بأقوال الشاهد فى الشهادة ذاتها هذا إلى وجود تناقض وتعارض واضح فى أقوالهما ومن ثم فإنه لا يعتد بأقوالهما فى إدانة الطاعن ، وعليه تكون أدلة إدانة الطاعن مشكوك فى صحتها حيث جاءت أقوال الشهود متناقضة ومتضاربة وتغدو غير كافية لإدانة الطاعن مما يتعين معه براءته مما هو منسوب إليه ، وعليه فإن ما نسب إلى الطاعن وبني عليه قرار مجازاته غير ثابت فى حقه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد بني على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء وانقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجزاء محل النزاع . ( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – موضوع – الطعن رقم 26974 لسنة 52ق.ع – جلسة 22/11/2008).





اختصاص المحاكم التأديبية – دون غيرها – بفصل العاملين :-
ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية في فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة في القانونيين المذكورين والتي تجعل الاختصاص بإصدر قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها.
(الطعن رقم 6310 لسنة 44 ق جلسة 11 مارس 2001 صـ 1029 )





الغلو في تقدير الجزاء :-
تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها –ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام المحاكم التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض شرعي
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض شرعي
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام المحكمة الإدارية العليا :: أحكام المحاكم التأديبية-
انتقل الى: