الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أجكام نقض تجارية وايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أجكام نقض تجارية وايجارات Empty
مُساهمةموضوع: أجكام نقض تجارية وايجارات   أجكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 10:05 am

استثمار
القضية رقم 1350 لسنة 72 (ق) بتاريخ 9/2/2014

القاعدة
مفاد النص في المواد 1 ، 16 ، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في12 مايو سنة 1997 ، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقاً لما ورد في عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد ، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار

أموال عامة
القضية رقم 6501 لسنة 73 (ق) بتاريخ 19/3/2014

القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
عنوان القاعدة
أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".
القاعدة
النص في المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .

القاعدة
الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/1 من القانون المدنى .

القاعدة
النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة ، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة .
عنوان القاعدة
ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة " ، كما تتحمل بجميع التزاماتها ، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون أن " يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية " ، ونص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية للاتصالات على أن " يتكون رأس مال الشركة من عدد 191050380 سهماً اسمياً وقيمة كل سهم مبلغ 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة، ولما كان من المقرر قانوناً المقرر قانوناً بالفقرة " أ " من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن " تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة " أ " من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية " ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية " بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه . لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " موضوع التداعى هى عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً .
عنوان القاعدة
ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .
القاعدة
إذ كانت أصول الهيئة القومية للاتصالات قد آلت إلى الشركة المستأنفة " الشركة المصرية للاتصالات " والذى أصبح رأس مالها ...... سهماً قيمة كل سهم ... جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة وأصبحت شركة مساهمة مصرية ومن ثم فقد أصبحت العقارات المملوكة للمستأنفة مملوكة أيضاً للدولة ومعفاة من الضريبة ، ومن غير المعقول أن تحصل الدولة ضريبة عقارية على مبانٍ هى مملوكة لها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنفة لطلباتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أجكام نقض تجارية وايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: