القضية رقم 10029 لسنة 83 (ق) بتاريخ 24/3/2014
القاعدة
النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون.
القاعدة
قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداءً للرأى في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية