القضية رقم 16660 لسنة 77 (ق) بتاريخ 23/2/2014
القاعدة
النص في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 24 من القانون 8 لسنة 1998 بشأن التجارة البحرية يدل على أن المشرع وضع نظاماً معيناً لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبى وجعل إجراءات هذا النظام مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشترى فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقى ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه ، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيباً على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطى لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة مما مؤداه أنه لا إلزام على باقى ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشترى بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك ، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحاً أمامهم23-2-
القاعدة
إذ أيد الحكم الابتدائى في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشترى في استرداد الحصة المبيعة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عملها اليقينى بالبيع في 20/3/2006 عملاً بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشترى بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان لا يغنى عن ذلك علمها بالبيع بأى طريق أخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بِأن الثمن الحقيقى و الفعلى لهذه الحصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه