الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض تجارية وايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض تجارية وايجارات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض تجارية وايجارات   أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 11:17 am

ضرائب
القضية رقم 272 لسنة 71 (ق) بتاريخ 27/5/2013

القاعدة
تحديد مقدار الضريبة المستحقة على ارتياد دور العرض السينمائى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والجدول (ب) المرافق له والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المفروضة على دور العرض السينمائى والصادر تعديلاً لبعض نصوص القانون الأول – المنطبقين على واقعة النزاع – يستند في الأساس على أجر دخول دور العرض والمتمثل في قيمة تذكرة الدخول وعدد التذاكر ومقدار الإعفاء المقرر بموجب أحكام القانونين سالفى البيان وفق بيان يثبت في الدفاتر المخصصة لهذا الغرض لدى دور العرض وما يرفق بها من مجموعات وقسائم التذاكر وهى البيانات التى تكون وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون الأول تحت تصرف ورقابة مندوبى الضرائب المختصين ، وإذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بصفته ببيان الأساس المحاسبى لما تم إجماله في المبلغ محل المطالبة رقم ..... وعناصر تقدير هذا المبلغ ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال في الرد على هذا الدفاع إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تضمن إيراد مقدار المبلغ المستحق كفرق للضريبة على الملاهى عن الفترة محل المحاسبة مجملاً دون بيان لعدد التذاكر وقيمة كل تذكرة ومقدار الإعفاء المقرر بموجب القانون باعتبار أن تلك العناصر هى الأساس في تقدير الضريبة على النحو المبين سلفاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل

ايجار
القضية رقم 355 لسنة 71 (ق) بتاريخ 5/6/2013

القاعدة
النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 – قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد التزاماً بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5 % من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذى كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالآخر في الواقعة المنشئة له وفى المخاطب به وفى نسبة ومحل احتسابه

القضية رقم 588 لسنة 71 (ق) بتاريخ 2/5/2013

القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادى صادراً من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانونى
القضية رقم 588 لسنة 71 (ق) بتاريخ 2/5/2013

القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار ما زال سارياً في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفاً خاصاً لهن وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ، ويعيبه بالقصور
القضية رقم 1277 لسنة 71 (ق) بتاريخ 12/6/2013

القاعدة
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 أن الطاعنة استأجرت عين النزاع استراحة لرئيس مجلس الإدارة و كبار العاملين بالشركة وتمسكت بصحيفة الاستئناف بأن عين النزاع معفاة من الضرائب الأصلية و الإضافية باعتبارها أنشئت عام 1989 وأجرت بغرض السكنى ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في مدوناته إلى أن العين مؤجرة استراحة لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكبار العاملين بها ، وخلص إلى أنها مؤجرة لغير أغراض السكنى ولا يسرى عليها الإعفاء من الضرائب المقررة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وحجبه ذلك عن بحث تاريخ إنشاء عين النزاع لبيان القانون الواجب التطبيق عليها مما يوجب نقض

القضية رقم 2248 لسنة 70 (ق) بتاريخ 16/2/2013

القاعدة
أن نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه " وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد " مفاده أن الأماكن المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996 لا تخضع لهذه الزيادة
القضية رقم 2271 لسنة 70 (ق) بتاريخ 16/2/2013

القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يدل على أن المناط في تقدير الأجرة عند عدم قيام أجرة فعلية للعين المؤجرة في التاريخ المشار إليه هو أجرة عين مماثلة لها ، أى أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان من حيث صقعه وموقعه واتساعه وعدد غرفه وتكاليف إنشائه ودرجة العناية بتشييده ، دون أن يستلزم الأمر قيام تطابق كامل بينهما ، هذا ولئن كان من المقرر أن توافر التماثل أو انعدامه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن ذلك لا يتأتى إلا إذا اشتمل الحكم على بيان العناصر المؤدية إلى قيام التماثل أو نفيه ، وذلك بإثبات أوجه التشابه بين المكانين وأوجه التباين بينهما توطئة لإجراء الموازنة بين هذه وتلك فإن رجحت كفة التشابه قام التماثل وإلا انتفى ، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض لتعلقه بصحة تطبيق القانون على الواقع ، وهذا دون إخلال بما ينبغى على محكمة الموضوع من تقديم عناصر الاختلاف الجزئية لتحديد أثرها في تحديد الأجرة
القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مجتزئاً منه تأييداً لقضائه أن الطاعن لم يقدم دليلاً على الأجرة الفعلية لعين النزاع وقدم حالتى مثل ينتفى التماثل بينهما وبين العين المؤجرة لتحديد القيمة الإيجارية لهذه العين خلال المدة المشار إليها دون أن يبين أوجه التشابه بينهما ويدلل على غلبة أوجه التباين عليها وصولاً لمعرفة الأجرة القانونية لعين النزاع في المدة المشار إليها ومدى مطابقتها للأجرة المبينة بالتكليف بالوفاء ، واكتفى بإعمال الأجرة المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/2/1990 للقول بأنها الأجرة القانونية فإنه يكون قد استخلص النتيجة التى أقام عليها قضاءه من مقدمات لا تكفى لحمل هذا القضاء ، وافترض أن الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء قانونية فخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان التكليف بالوفاء بما يعيبه بالقصور المبطل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض تجارية وايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: