الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض تجارية وايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض تجارية وايجارات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض تجارية وايجارات   أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 11:24 am

ايجار
القضية رقم 2276 لسنة 70 (ق) بتاريخ 2/3/2013

القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة ، وإذ كان حكم المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون ، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق

القضية رقم 2412 لسنة 71 (ق) بتاريخ 20/6/2013

القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى 31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور
القضية رقم 2420 لسنة 70 (ق) بتاريخ 1/6/2013

"القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة ، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة
القضية رقم 3536 لسنة 82 (ق) بتاريخ 17/4/2013

القاعدة
إذ كانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 ( مكرر ) في 26/3/1997 قد نصت على تحديد الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة ، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره ، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الميعاد المذكور من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة آخر أجرة قانونية ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 ونص في مادته الأولى على تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 2 % بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9/9/1977 ، وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الدلالة في أن مقدار الزيادة تتم في جميع الأحوال على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسب الواردة به وفقاً لتاريخ الإنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد الأجرة ولم تستحدث فيها تعديلات جوهرية

القضية رقم 3536 لسنة 82 (ق) بتاريخ 17/4/2013

القاعدة
إذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار الأماكن) قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمره ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقاً لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر ، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات
القضية رقم 6668 لسنة 72 (ق) بتاريخ 18/3/2013

القاعدة
أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ، تسرى في حق المالك الجديد ، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد ، هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، وأن يكون الإيجار عقداً جديًّا لا عقداً صوريًّا
القضية رقم 6668 لسنة 72 (ق) بتاريخ 18/3/2013

القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة - على نحو ما سلف بيانه - ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ( بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعى المستأجرة من المطعون ضدها الأولى ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
القضية رقم 8472 لسنة 81 (ق) بتاريخ 19/6/2013

القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض تجارية وايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: