ايجار
القضية رقم 15510 لسنة 81 (ق) بتاريخ 26/5/2013
القاعدة
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بعدم سريان قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون والنص في مادتيه الثانية والرابعة بتطبيق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر (أ) في 30/1/1996 بما مؤداه أن أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن تسرى على عقود الإيجار التى تبرم اعتباراً من تاريخ 31/1/1996 ولا تسرى عليها أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما فيها ما استحدثه المشرع بنص الفقرة د من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من ضرورة صدور حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء
القضية رقم 15510 لسنة 81 (ق) بتاريخ 26/5/2013
القاعدة
إذ كان عقد إيجار محل النزاع محرراً بتاريخ 21/5/2003 أى في ظل سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى لا يشترط لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء صدور حكم قضائى نهائى مثبت بهذا الضرر ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن بوجه النعى يكون على غير أساس