ضية رقم 592 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/2/2014
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.
القاعدة
القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها
القاعدة
المقرر أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 13000 جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعى للمطعون ضده سالف الذكر ، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذى أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد ، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لانطوائه على قضاء ضمنى بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيرى المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان ، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين – الحالية والسابقة – ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها ، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس
عنوان القاعدة
أوراق تجارية " الكمبيالة : رجوع الحامل على الملتزمين " . حكم .
القاعدة
مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن و يستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم
القاعدة
للموقع الذى دفع " قيمة الكمبيالة " أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامناً لهم .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذى انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهراً ملتزماً بالدين ، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب – المطعون ضده الثانى – بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه – الحامل – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذاً للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثانى تكون على غير سند ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة – على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها – حسب الثابت من حافظة مستنداتها – هو المطعون ضده الأول – الحامل – ولم تكن بيد الطاعن ، مما يضحى معه النعى في جملته على غير أساس