الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض تجارية وايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض تجارية وايجارات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض تجارية وايجارات   أحكام نقض تجارية وايجارات I_fold10الخميس نوفمبر 15, 2018 9:39 pm

هذه الصفحة تحتوى على أحدث أحكام محكمة النقض التجارية والايجارات

القضية  رقم  620    لسنة    67 (ق)     بتاريخ   20 -  4-2011



الطعن رقم  620  لسنة 67   ق جلسة  20 -  4-2011



الموضوع :



إيجار  - منشآت آيلة للسقوط







الوقائع



في يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/12/1996 في الاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.



وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم.



وفي 26/2، 2/3/1997 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.



ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.



وبجلسة 3/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.



وبجلسة 5/1/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.



المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو ماهر مأمون والمرافعة وبعد المداولة.



حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدهما الثاني والثالث والخصوم المدخلين الدعوى رقم 425 لسنة 1994 مدني المحلة الكبرى الابتدائية طعنا على قرار الترميم رقم 231 لسنة 1994 الصادر من حي ثان المحلة الكبرى بطلب الحكم بتعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض تأسيسا على أن حالة العقار لا يجدي معها الترميم. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 25/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.



وحيث إن رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثل الوحدة المحلية التابع لها اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه أمام القضاء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته يكون غير مقبول.



وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.



وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يتم اختصام باقي شاغلي العقار أمام محكمة أول درجة.



وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لكل من ذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن على قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية ويمثلها رئيس الحي أو المركز أو المدينة بحسب الأحوال وملاك العقار الصادر بشأنهم القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحدا وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه ذوو الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة طعنا على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط دون أن يختصم باقي شاغلي العقار.....، ............. – على ما يبين من تقرير الخبير المنتدب – وصدر الحكم الابتدائي دون اختصامهما ولم يثبت تدخلهما حتى صدوره، وكانت الدعوى بطلب تعديل القرار الصادر بالترميم وبإزالة العقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها فإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلا وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه فإنه يعد باطلا أيضا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.



وبناء على ما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بعد اختصام كل من شاغلتي العقار سالفتي الذكر ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم تكن أي منهما مختصمة فيها.



فلهــذه الأسبــاب



حكمت المحكمة



نقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وألزمت المستأنف ضده الأول بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض تجارية وايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات
» أحكام نقض تجارية وايجارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض تجارية وايجارات-
انتقل الى: