القضية رقم 12545 لسنة 87 (ق) بتاريخ 23 - 2-2011
الطعن رقم 12545 لسنة 87 ق جلسة 23 - 2-2011
الموضوع :
مسئولية " مسئولية متولى الرقابة "
الوقائع
في يوم 18/8/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر بتاريخ 28/7/2008 في الاستئناف رقم 30904 لسنة 123ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 6/9/2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
وبجلسة 26/5/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد حسن والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4643 لسنة 2001 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين طلباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما. على سند من أنهما حال تواجدهما بالشقة الخاصة بهما فوجئاً بالطاعن الأول يقتحمها عليهما بعد أن كسر بابها واتبع ذلك بالتعدي عليهما طعناً بالسكين وأحدث إصابات بكل منهما كما قام بإتلاف بعض أثاثها ومحتوياتها وهو الأمر الذي كان مثار تحقيقات القضية رقم 837 لسنة 2000 جنح قصر النيل والتي قررت النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لامتناع العقاب لكونه مريضاً نفسياً وغير مسئول عن أفعاله وإذ كان الطاعنون من الثاني حتى الخامسة هم المتولين رقابته بحسبانه أنه شقيقهم بما كان لازمه عليهم أن يتخذوا التدابير اللازمة لحمايتهما وهو ما تقوم به مسئوليتهم عما اقترافه من عمل غير مشروع تجاههما وملزمون بتعويضهما عما حاق بهما من أضرار فأقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهديهما قضت بإلزام الطاعنين من الثاني حتى الخامسة متضامنين بأن يؤديا إلى كل منهما ما قدرته من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 30341 لسنة 123ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 30904 لسنة 123ق القاهرة وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمهما للارتباط حكمت بتاريخ 28/7/2008 في موضوع الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمستأنف الأول بزيادته إلى مبلغ أربعين ألف جنيه وبتعديله فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمستأنفة الثانية بزيادته إلى مبلغ عشرين ألف جنيه وفي موضوع الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وبياناً لذلك يقولون أن الحكم قد ألزمهم من الثاني حتى الخامسة بأداء التعويض على سند من نص المادة 173 من القانون المدني لافتراض توليهم الرقابة على الطاعن الأول حال أنه لا يوجد التزام قانوني أو اتفاقي يوجب عليهم تولي رقابة ورعاية شقيقهم الطاعن الأول ومسئوليتهم عن تعويض ما يحدثه من ضرر بالغير بما يقترفه من أعمال غير مشروعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 173 من القانون المدني يدل على أن مسئولية متولي الرقابة تتحقق بتوافر شرطين أولهما تولي شخص الرقابة على شخص آخر وثانيهما صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة فلابد من قيام التزام بالرقابة حتى تتحقق المسئولية ومصدر هذا الالتزام أما أن يكون التزام قانوني كالأب يتولى رقابة ابنه أو أن يكون التزام اتفاقي كمسئولية مدير مصحة الأمراض النفسية والعصبية إذ عليه أن يتولى رقابة مرضاه. هذا وقد تنتقل لرقابة بطريق الاتفاق الضمني وعلة هذا الالتزام حاجة الشخص الموضوع في رقابة غيره إلى هذه الرقابة أما بسبب سنه كالقاصر أو بسبب حالته العقلية كالمجنون والمعتوه وذي الغفلة أو لحالته الجسيمة كالأعمى. أما الرقابة التي لا تقوم على التزام قانوني أو اتفاقي فلا تترتب عليها المسئولية. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين من الثاني حتى الخامسة بأداء التعويض للمطعون ضدهما على أنهم يتولون رقابة شقيقهم الطاعن الأول الغير مسئول عن أفعاله وذلك بحكم الواقع ويفترض في جانبهم الخطأ في الرقابة ومسئوليتهم عن تعويض الضرر الذي يحدثه للغير عن أعماله غير المشروعة دون بيانه لوجه ما استدل به على ذلك وكيفية إفادته من أوراق الدعوى مع خلوها من ثمة دليل على أي التزام قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني بجعلهم كذلك فإنه يكون فضلاً عن الفساد في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. على أن يكون مع النقض الإحالة دون بحث باقي أسباب الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة
بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة