الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض مدنية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض مدنية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض مدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مدنية   أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة نوفمبر 16, 2018 10:06 pm

القضية رقم 9615 لسنة 79 (ق) بتاريخ 22 - 3-2011

الطعن رقم 9615 لسنة 79 ق جلسة 22 - 3-2011

الموضوع :

عقد – عقد كفالة

الوقائع


بتاريخ 6/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/4/2009 في الاستئنافات أرقام 2615، 2616، 2698 لسنة 122 ق و1228، 1229 لسنة 123 ق، 1082 لسنة 124 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.

وفي 16، 18، 24/6/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وبجلسة 11/5/2010 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً.

أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 23/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 28/12/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ناصر مشالي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 1115 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ سبعة ملايين وأربعمائة وعشر ألف ومائة واثنين وستون جنيهاً حتى 30 من سبتمبر سنة 1998 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد مركبة بواقع 17% سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً حتى تمام السداد، وقال بياناً لها أنه بموجب عقدي فتح اعتماد مؤرخين في الأول من يناير سنة 1987 منح الطاعن اعتماداً بتأمين بضائع في حدود مبلغ أربعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لمدة سنة تنتهي في 31 من ديسمبر سنة 1987 وآخر بحساب جاري مدين في حدود مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه لمدة سنة تنتهي في ذات التاريخ وبفائدة مركبة 16% سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً وفي حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد كاملاً في تاريخ الاستحقاق تسري عليه فائدة مركبة 17% سنوياً تضاف للرصيد شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وبكفالة تضامنية من المطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقدي الكفالة المؤرخين في الأول من يناير سنة 1987 وإذ لم يقم الطاعن بسداد المبلغ المطالب به الناشئ عن استخدامه للاعتمادين سالفي البيان فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المطعون ضده الأول في ضوء عقد التسوية المؤرخ 17 من يناير سنة 1994 كما أقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بطلب ندب خبير لتصفية الحساب رقم 27301 المكفول منه في حدود مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من مارس سنة 2005 أولاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ مليون وتسعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر جنيهاً واثنان وسبعون قرشاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من الأول من نوفمبر سنة 1998 وحتى تمام السداد. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بالتضامن مع الطاعن في حدود مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه لكل منهما وثالثاً في الطلب العارض المبدى من الطاعن بانتهائه وفي الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الثالث برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2615 لسنة 122 ق كما استأنفه أمام ذات المحكمة المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 2616 لسنة 122 ق والمطعون ضده الأول بالاستئنافات أرقام 2698 لسنة 122 ق، 1228 لسنة 123 ق، 1229 لسنة 123 ق والمطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 1082 لسنة 124 ق وبعد أن ضمتهم المحكمة للأول واختصم فيهم المطعون ضده الثاني باعتباره محالاً إليه الحق من المطعون ضده الأول قضت بتاريخ 7 من إبريل سنة 2009 بتعديل الحكم المستأنف في شأن نسبة العائد المقضي به بجعله 17% سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً من تاريخ الاستحقاق في 30 من سبتمبر سنة 1998 وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر عقد التسوية المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول بتاريخ 17 من يناير سنة 1994 كأن لم يكن لعدم التزام الطاعن بسداد أقساط التسوية في مواعيدها ورتب على ذلك قوله بعدم أحقية الطاعن في التمسك برصيد التسوية الوارد به ومقداره 998348 جنيه في 31 من أكتوبر سنة 1993 وأجرى تصفية الحساب بين الطرفين في ضوء الرصيد المدين الذي كان محدداً من قبل اتفاق التسوية ومقداره 2352338.83 جنيه وذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المطعون ضده الأول بفسخ العقد ودون أن يبحث دفاع الطاعن بوجوب تصفية الحساب وفقاً لرصيد التسوية المتفق عليه بعد أن قام بتنفيذ التزاماته وبإعادة الدعوى للخبير لتحديد المديونية على هذا الأساس مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا الطعن في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يلزم حتى بفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من المبلغ المحدد له وتبين أن المتعاقد أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط المبلغ في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسك تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك يكون مقبولاً ولا يبقى له ـ عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط المبلغ ـ سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المتعاقد متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، وأن استناد الحكم في قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه وإن كانت العلاقة بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول قد بدأت بإبرام عقدي فتح الاعتماد المؤرخين في الأول من يناير سنة 1987 إلا أنها انتهت باتفاق تسوية مؤرخ في 17 من يناير سنة 1994 بمقتضاه يسدد الطاعن للبنك رصيد التسوية المتفق عليه ومقداره 998348 جنيه بفائدة 7% سنوياً من تاريخ التوقيع على العقد وحتى تمام السداد على خمسة أقساط محدد في العقد قيمة كل قسط منها وميعاد سداده وعلى أن يخصم من تلك الأقساط ثمن بيع المنقولات المبينة في عقد التسوية المرهونة حيازياً للبنك وفقاً للشروط الواردة في العقد وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رصيد المديونية الواجب تصفية الحساب على أساسه هو رصيد التسوية المتفق عليه وأنه قام بسداد المبالغ المستحقة عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق وطلب إعادة الدعوى للخبير لتصفية الحساب على هذا الأساس إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر الشرط الفاسخ الوارد بعقد التسوية قولاً منه بأن الطاعن أخل بشروطه ورتب على ذلك تصفية الحساب وفقاً لرصيد المديونية السابق على التسوية دون رصيد التسوية المتفق عليه وذلك في عبارات مبهمة بأسبابه لا يبين منها وجه إخلال الطاعن بشروط عقد التسوية والأقساط التي تخلف الطاعن عن سدادها في ميعادها وتلك التي سددها وما إذا كان البنك المطعون ضده قد قبل سداد أقساط بعد ميعاد استحقاقها حتى يتسنى لهذه المحكمة أن تبسط رقابتها على مدى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال آثار الشرط الفاسخ الوارد بعقد التسوية فضلاً عن أنها لا تواجه دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان مما يعيبه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بالقصور المبطل مما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة

بقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض مدنية-
انتقل الى: