الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض مدنية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض مدنية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض مدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مدنية   أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة نوفمبر 16, 2018 10:14 pm

القضية رقم 850 لسنة 80 (ق) بتاريخ 8 - 2-2011

الطعن رقم 850 لسنة 80 ق جلسة 8 - 2-2011

الموضوع :

تأمينات – قانون -

الوقائع

في يوم 14/1/2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/11/2009 في الاستئنافين رقمي 8448، 11692 لسنة 126ق وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.

وفي 2/2/2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وفي 15/2/2010 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/2/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ثروت نصر الدين إبراهيم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 14812 لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهما مبلغاً مقداره مائتا ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء وفاة مورثتهما نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنها المحضر رقم 2246 لسنة 2008 جنح الواسطى قضي فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وتعويض مؤقت. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغاً مقداره (100000ج) مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يخصم منه ما سبق وقضي به من تعويض مؤقت. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 8448 لسنة 126ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 11692 لسنة 126ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأداء مبلغاً مقداره 70000ج (سبعون ألف جنيه) تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث صدرت بتاريخ 15/12/2007 ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 الذي بدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 29/6/2007 ونص على أن الحد الأقصى لمبلغ التأمين في حالة الوفاة مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض إجمالي للمطعون ضدهما مبلغاً مقداره سبعون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون الجديد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب) وكان المقرر تطبيقاً لذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – على أن تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره – أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد – مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق في كل من الحالات المشار إليها...." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي – تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها – في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين – بما لازمه أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه لأن العبرة في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 15/12/2007 إلى 15/1/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهما – وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين – حدثت في 17/2/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهما الحكم المطعون فيه بتعويض مقداره سبعون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون بمقدار ثلاثين ألف جنيه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة

بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهما المناسب من المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 8448، 11692 لسنة 126ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين فيما جاوز مبلغ الأربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض مدنية-
انتقل الى: