الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام نقض مدنية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام نقض مدنية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام نقض مدنية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام نقض مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام نقض مدنية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مدنية   أحكام نقض مدنية I_fold10الجمعة نوفمبر 16, 2018 10:17 pm

القضية رقم 812 لسنة 74 (ق) بتاريخ 22 - 3-2011

الطعن رقم 812 لسنة 74 ق جلسة 22 - 3-2011

الموضوع :

سند إذتى

الوقائع

بتاريخ 14/6/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) الصادر بتاريخ 27/4/2004 في الاستئناف رقم 195 لسنة 44 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.

وفي 26/6/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وفي 30/6/2004 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وفي 29/6/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 14/12/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم في 17 من سبتمبر سنة 2002 بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 126300 جنيه والفوائد بواقع 5% اعتباراً من تاريخ الاستحقاق لكل سند إذني وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثمان عشر سندات إذنية مستحقة الوفاء من 11 من مارس سنة 2000 وحتى 22 من يوليه سنة 2000 والمظهرة لصالح البنك تظهيراً تأمينياً من شركة انترناشيونال اليكترونيكس، وإذ حل أجل سدادها ولم يقيم المطعون ضده بالوفاء بالدين فقد تقدم بطلبه، رفض قاضي الأداء إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 937 لسنة 2002 تجاري بورسعيد الابتدائية وبتاريخ 20 من مارس سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 126300 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ تحرير البروتستو لكل سند على حده وحتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 44ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ وبتاريخ 27 من أبريل سنة 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق البنك الطاعن في رفع الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة المشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه بسقوط حقه في إقامة الدعوى لمضي أكثر من سنة على تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع على سند من نص المادة 465/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، في حين أن نص الفقرة الأولى منها هو المنطبق على واقعة النزاع إذ أن سند المديونية هي سندات إذنية وليست كمبيالات إذ أنها محررة بين شخصين فقط هما المطعون ضده الذي تعهد بسدادها لأمر المستفيد والذي قام بدوره بتظهيرها إلى البنك الطاعن تظهيراً تأمينياً ناقلاً للملكية الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السند لأمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره ـ غير معلق على شرط ـ بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد. لما كان ذلك، وكانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوي على مفهوم السند لأمر وفقاً للمفهوم السابق مستحقة الوفاء من 11 من مارس سنة 2000 وحتى 22 من يوليو سنة 2000 أي لاحقة على سريان قانون التجارة سالف البيان المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999، ولما كان النص في المادة 465 من ذات القانون 1ـ على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 2 ـ وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ...." وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية .... التقادم" وفي الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الواردة في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. لما كان ذلك، وكانت السندات لأمر موضوع النزاع قد أقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من البنك الطاعن باعتباره حاملاً لها ـ مظهر إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً ـ قبل محررها المطعون ضده فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق البنك الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم عن السندات لأمر المستحقة السداد اعتباراً من 11 من مارس سنة 2000 حتى 22 من يوليو سنة 2000 وحتى 24 من يوليو سنة 2000، وإلى أن تقدم بطلب استصدار أمر بالأداء في 17 من سبتمبر سنة 2002 فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد قصوره في تقريراته القانونية أو خطأ في تكييف المحرر سند المديونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور وتصحيح ما ترى فيه من خطأ قانوني دون أن تنقضه، ومن ثم يضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة

برفض الطعن، وألزمت البنك الطاعن المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام نقض مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية :: أحكام نقض مدنية-
انتقل الى: