الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام محكمة النقض الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام محكمة النقض الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية   أحكام محكمة النقض الجنائية I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 9:06 am

القضية رقم 7084 لسنة 83 (ق) بتاريخ 4 / 2 / 2014

الطعن رقم 7084 لسنة 83 ق جلسة 4 / 2 / 2014
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد محمـــد سعيد " نائـب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / عثمــان متولــى حسـن و محمـــد متولي عــامر
إسماعيل إسماعيل خليــل صـــلاح محمــد أحمـــد
نـــواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7084 لسنة 83 القضائية
المرفوع من :
ثروت محمود حنفى محمود " محكوم عليهم " محمد سعيد سعد حسن سعد الله
أحمد محمد عوض خليل سعد الله
ضـد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـع
اتهمت النيابــة العامـــة الطاعــنين فـى قضية الجنـايـــة رقـــم 21351 لسنــة 2011 مركز كفر الدوار ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 884 لسنة 2011 ) بوصف أنـهم فى يوم 17 من ديسمبر لسنة 2011 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة : ــ
1 ـــ سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ــ هاتف محمول ومبلغ مالى قدره خمسين جنيها وجاكيت ـــ والمملوكين ل / إبراهيم محمد شحاته أثناء استقلاله أحد وسائل النقل البرى بطريق الاكراه الواقع عليه بأن باغتوه بإشهار أسلحة بيضاء ـــ مطواه ـــ في وجهه مهددين بها اياه فبثوا الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المســروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـــ شرعوا في سرقة السيارة ــــ هــ أى 942 ـ قيادة / محمود الشحات محمود أحمد والمملوكة ل / حسام الدين خليفه محمد بطريق الإكراه الواقع على قائدها بأن قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء في وجهه عقب استقلالهم للسيارة لتوصيلهم إلى حيث قرروا له ثم إجبروه على الجلوس في المقعد الخلفى وتولى المدعو / أحمد عيسى الذى كان يرافقهم القيادة وتمكنوا بذلك من اتمام جريمتهم موضوع الاتهام الأول إلا انه قد خاب أثر جريمة سرقة السيارة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ـــ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء ــــ مطاوى قرن غزال ــ ودون أن يكون لإحرازها مسوغا من ضرورة مهنية أو شخصية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر لسنة 2012 وعمــلاً بالمـواد 45 ، 46/2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1961 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عن التهمة الأولى وخمس سنوات لكل منهم عن التهمة الثانية .
فطعـن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير لسنة 2013 .
وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى 12 من فبراير لسنة 2013 من المحكوم عليهم موقعاً عليها من الأستاذ / ماهر نعيم عطا الله المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه باحدى وسائل النقل البرية والشروع فيها وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو مهنية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أغفل الرد على دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده : " أن المتهمين وآخر لم يضبط اتفقوا على السرقة واستقلوا إحدى السيارات وقام المتهم الهارب بقيادتها بعد تهديد قائدها بأسلحة بيضاء واجباره على الجلوس بمقعدها الخلفى وتوجهوا بها إلى منطقة سموحة بالإسكندرية حيث استقلها معهم المجنى عليه الثانى وهددوه هو الآخر بالأسلحة البيضاء واستولوا على نقوده وهاتفه وجاكت وانزلوه عقب ذلك فاستقل سيارة إلي أبو حمص وفوجئ بالسيارة تسير بجانبه وشاهد سيارة النجدة عند كوبرى كفر الدوار فأبلغها وتمكنت من ضبط السيارة والمتهمين " . ثم ساق الحكم أدلة الإدانة ومن بينها تحريات المباحث والتى لم تخرج عن صورة الواقعة التى أوردها الحكم . ثم أورد الحكم من بعد لدفوع المتهمين ومنها الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة وعرض لبعض هذه الدفوع ـــ ليس من بينها الدفع أنف الذكر ـــ واطرحها بقالة أنها جدل موضوعى في تقدير الأدلة وصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبى بذاته عن وقوعها ، كما أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التى تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه عندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إغفل الرد على دفع الطاعنين ببطلان القبض عليهم على الرغم من أنه استند ضمن ما استند إليه فى قضائه بالإدانة على شهادة من اجر هذا الإجراء فإنه يكون ــــ فضلاً عن قصوره فى التسبيب ــ معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله لا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المـواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ودن تصحيح ما تردى فيه منطوق الحكم من إفراد عقوبة مستقلة عن التهمة الأولى وأخرى عن التهمة الثانية رغم اعماله المادة 32/2 من قانون العقوبات بالأسباب ، لما هو مقرر من أنه ليس بوسع محكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه وعلى محكمة الإعادة تطبيق صحيح القانون بشأن العقوبة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام محكمة النقض الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية
» أحكام محكمة النقض الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام محكمة النقض الجنائية-
انتقل الى: