الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5

يهتم المنتدى بنشر المعلومات القانونية الصحيحة واحدث الاحكام لمختلف المحاكم والكتب والبرامج القانونية وغيرها
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف Admin

» أحكام محكمة النقض الجنائية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الخميس سبتمبر 12, 2019 12:59 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الإثنين فبراير 11, 2019 12:05 am من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:38 pm من طرف Admin

» أحكام نقض مدنية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 10:36 pm من طرف Admin

» أحكام محاكم القضاء الاداري
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:39 pm من طرف Admin

» أحكام المحكمة الادارية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 8:25 pm من طرف Admin

»  أحكام المحكمة الإدارية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الجمعة يناير 18, 2019 7:59 pm من طرف Admin

» أحكام نقض عمالية
أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10السبت نوفمبر 17, 2018 12:11 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
إعلانات تجارية


 

 أحكام المحكمة الادارية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 31/10/2018
العمر : 54

أحكام المحكمة الادارية العليا Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المحكمة الادارية العليا   أحكام المحكمة الادارية العليا I_fold10الخميس نوفمبر 15, 2018 9:11 pm

الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة “موضوع”
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي       “نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـــس المحكمـــــة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف                                 “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد                     “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد                        “نائب رئيس مجلس الدولة”
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي                                 “نائب رئيس مجلس الدولة”
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان                            “مفــوض الدولــة”
وسكرتاريــة السيـــد / محمد عويس عوض الله                                                  “سكرتيــر المحكمـة”
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق بجلسة 18/2/2001
الإجــــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 18/2/2001 في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق والقاضي منطوقة:
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ (10610823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد، ومبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – استناداً للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقيمة المديونية وفقاً للمستندات الصادرة من وزارة الدفاع والتي قدرت المديونية بمبلغ (8049925.75 جنيهاً) وبالنسبة لطلب التعويض قصره على الفوائد القانونية باعتبارها تعويضاً قانونياً مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .  وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته أمامها ثلاث مذكرات بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف . وبجلسة 17/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره أمامها بجلسة 20/4/2004.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتين بالمستندات طويت على عدة مستندات معلاة بغلاف كل منها.
وبجلسة 21/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 23/1/2007 مع التصريح لكلا الطرفين بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر مناصفة تبدأ المهلة بالجهة الإدارية الطاعنة.
وبتاريخ 20/12/2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/1/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته أنه بتاريخ 13/9/1993 أقام المدعي بصفته دعواه بداءة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعريضة أمر أداء طلب فيها إلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ (10160823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.
وقال شرحاً لطلبه أنه بموجب إقرار مصادقه صادر من إدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9/5/1993 بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) وبموجب إقرار مصادقه صادر من القوات الجوية بتاريخ 5/10/1991 بمبلغ (8172956 جنيهاً) بلغت مستحقات الشركة المدعية الإجمالية مبلغ (10160823.368 جنيهاً) وهي مستحقة الأداء من تاريخ صدور المصادقتين بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5% وقد امتنع وزير الدفاع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31/8/1993 بالتنبيه عليه بالسداد، وسنداً لذلك قدم حافظة مستندات طويت على كتابين لإدارة الأشغال العسكرية والشئون المالية للقوات الجوية بمستحقات الشركة المدعية . وبتاريخ 14/9/1993 رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر الأداء المطلوب وتحددت جلسة 30/11/1993 لنظر الموضوع أمام الدائرة التاسعة مدني بعد قيد الدعوى تحت رقم 11529 لسنة 1993 مدني كلي شمال القاهرة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 30/11/1993 قدم المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء الفوائد البنكية بسعر الاقتراض الساري في تاريخ الاستحقاق لكل واحد من المصادقتين وحتى تمام السداد ومبلغ مليونين من الجنيهات تعويضاً عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية وما فاتها من كسب بسبب عدم صرف مستحقاتها كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للأشغال العسكرية وصورة ضوئية من كتاب القوات الجوية بشأن مستحقات الشركة.
وبجلسة 21/6/1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالحكم وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/5/1996 قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بطلبات الشركة، واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الشركة على التقرير.
وبجلسة 16/7/1996 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الخلاف بين الطرفين.
وبجلسة 27/8/1997 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضات الشركة المدعية وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 8336 لسنة 52ق وتدوولت بجلسات التحضير والمرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 18/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على النحو المشار إليه سلفاً مستنده في ذلك على أن المدعي عليه بصفته مدين للشركة المدعية بمبلغ 10610823.368 جنيهاً على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة وما جاء بتقرير الخبير، ولم يقدم المدعي عليه بصفته ما يفيد عكس ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة، وفيما يتعلق بالفوائد القانونية فقد قضت بها المحكمة استناداً لتوافر شروط استحقاقها والمنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني، وفيما يتعلق بالتعويض فقد انتهت المحكمة إلى أن أركان المسئولية العقدية متوافرة بأركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية وقدرت للشركة تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون جنيه، وألزمت المدعي عليه المصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لمخالفة الثابت بالأوراق فإن وزارة الدفاع أقرت بجلسة 22/2/1994 أن مستحقات الشركة بالنسبة للمشروع 245 هو مبلغ (8049925 جنيهاً) وليس كما ذكرت الشركة في دفاعها من أن هذه المديونية مبلغ (8173956 جنيهاً) أي أن هناك فارق بمبلغ (124031 جنيهاً) وجاء سبب عدم الصرف هو عدم توافر الاعتمادات المالية.
وبالنسبة للمديونية الثانية بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) لم تقدم الشركة ما يفيد ما إذا كان قد تم صرف هذا المبلغ من عدمه، كما أن تقرير الخبير الأصلي المودع بالدعوى قد استبعد هذا المبلغ.
ثانياً: بالنسبة لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . فإن قضاء المحكمة بالحكم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه للشركة استناداً لتوافر سوء النية في مواجهة الجهة الإدارية فإن ذلك مردود عليه بأن سوء النية غير متوافر في حق الجهة الإدارية، كما أن الحكم لم يقيم الدليل من الأوراق على سوء النية هذه وأن الدليل على عدم سوء نية الإدارة أنها أقرت بالمديونية للشركة وأرجعت عدم دفعها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ذلك أن مبلغ التعويض المحكوم به مغالى فيه، وأن الحكم بالفوائد يعد تعويضاً للشركة عما أصابها من أضرار ولا يجوز الحكم لها بالتعويض ثاني حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ….”
وتنص المادة (148) من هذا القانون على أن “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع ملف الطعن أن الطاعن بصفته كان قد تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ بعض المشروعات لصالح فرع التموين والقوات الجوية بوزارة الدفاع وشملت هذه المشروعات مجموعتين.
المجموعة الأولى: كانت لحساب فرع التموين بوزارة الدفاع وقد ثبت من مراجعة الكشف المودع بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 2/10/2002 أن جملة المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها عن هذه الأعمال هي مبلغ (2007557 جنيهاً) وأن صافي المبلغ المستحق للشركة المطعون ضدها بعد خصم المستحقات من هذا المبلغ هو (1432865 جنيهاً) وقد ذكرت الجهة الإدارية في هذا المستند أن صافي المستحق للشركة قد تم صرفه لها أثناء نظر الدعوى ولم يعقب المطعون ضده بصفته على ما ورد بهذا المستند رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة، الأمر الذي يستفاد منه صحة ما جاء بهذا المستند، ولا ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضده من مستند أمام محكمة أول درجة تفيد أن إجمالي المبلغ المستحق له هو 2437867.368 جنيهاً لأن هذا الكشف لم يكن نهائياً ولم تكن الجهة الإدارية قد أودعت المستند المشار إليه ملف الدعوى والمدعم بكشوف ختامي العملية، الأمر الذي تأخذ به المحكمة وتدع ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بصفته.
والمجموعة الثانية: كانت مشروعات لحساب القوات الجوية وكانت قيمة هذه الأعمال حسبما ورد بالكشف المقدم بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن قيمة المستحق للشركة هو مبلغ (8049925.705 جنيهاً) وإن صافي المستحق للشركة بعد إجراء الاستقطاعات المستحقة من هذا المبلغ هو (7.792814.380 جنيهاً) وإنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد تسلم هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بأن المبلغ المستحق له عن هذه الأعمال هو (8172956 جنيهاً) ذلك لأن هذا المبلغ قد ورد إجمالاً دون تفصيل لما يكون قد استحق للجهة الإدارية من مبالغ يتعين خصمها من هذا المبلغ، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم تفصيلاً لما هو مستحق من خصم على الشركة إلا عند نظر هذا الطعن.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق ذكره يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية عن المشروعات التي قام بتنفيذها هو مبلغ (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً).
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومن حيث إن المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/9/1993 حتى تاريخ السداد استناداً لتأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة للمطعون ضده ومن ثم يكون طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات غير قائم على سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن التأخير في سداد مستحقات الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما بمصروفات الطعن مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً و380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما المصروفات الطعن مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/1/2007م بالهيئة المبينة بصدره.



الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية :-
يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )





أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا فى  تراخيص الصيدليات والبناء وتراخيص المحال التجارية
حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .
( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )

ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة
تطبيق : ” ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.
ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:
أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.
وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.
ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.
ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )

إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته
تطبيق : ” لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها “صيدلية الدكتورة / فلورانس ” بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها  ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .
( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )


عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات
تطبيق : ” من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.
ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.
( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى)


فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :تطبيق : “من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق  عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق عليا ـ جلسة 17/3/2002م )
ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح .”
( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )

حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات

تطبيق : ” من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :” يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص  “
وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .
وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : ” لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك  “
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .
(الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)
( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )

حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه
تطبيق : ” من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : ” في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .
كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : ” 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه .”
ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .
ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء .”
( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )

شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية
تطبيق : ” من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .
( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )

حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية
تطبيق : ” من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات .”
(الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


مبادئ المحكمة الإدارية العليا : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار
“من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى هدى أحكام المادتين (1) و (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانونين رقمى34 لسنة 1974 و 26 لسنة 1978- على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً ، وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ، ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسبباً.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن حصل على الترخيص رقم 417891 بحمل وإحراز طبنجة للدفاع وذلك بتاريخ 18/8/1987 وأنه ورغم إصابته فى 18/9/1991 ببتر أصابع يده اليمنى عدا إصبع الإبهام قامت جهة الإدارة بالموافقة له على تجديد الترخيص له فى 25/11/1992 بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، ولدى قيامه بتجديد الترخيص فى أكتوبر عام 1995 أفادت اللجنة الطبية المختصة بعدم الموافقة لعدم اللياقة الطبية ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار ، فأعيد الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى العام الذى أحاله إلى مركز التدريب لاختباره عملياً على مدى إمكانية استعمال السلاح بيده اليسرى، فجاء تقرير مركز التدريب بإمكانية الطاعن على ذلك ، بل على القيام بأعمال نظافة السلاح وحمله ، وبناء على ذلك صدر قرار القومسيون الطبى العام رقم (Cool فى 14/1/1996 بأن الطاعن لائق بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع ، إلا أن جهة الإدارة أعادت الطاعن ثانية إلى مركز التدريب فى 30/3/1996 الذى أكد لياقته لحمل السلاح ، ومع ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه برفض تجديد الترخيص لعدم اللياقة الطبية على حمل السلاح بيده اليمنى ، وخشية من إساءة استخدامه السلاح باليد اليسرى وأنه قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويكتفى بحماية الشرطة.
ومن حيث إنه مع تقدير هذه المحكمة الكامل والجازم بضرورة النزول على اعتبارات الأمن الذى له التقدير الأوفى فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة، إلا أنه ووفقاً للتشريعات التى تنظم هذه الأمر، فإن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تنزل على صحيح حكم تلك التشريعات التى تقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد فى هذا الصدد، وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه جهة الإدارة، انطلاقا من أحكام القانون ، ونزولاً على أوامره وتغيياً لصحيح مراده تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان المشروعية ، فى ضوء الاختصاص الواسع المقرر لأجهزة الأمن ، وعلى هدى الامتياز الممنوح للمواطنين فى حمل السلاح على نحو ما ينظمه القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه التى تستلزم المادة 4/2 منه أن يكون القرار برفض منح الترخيص مسبباً.
ولما كانت الأسباب التى أبدتها الجهة الإدارية لا تصلح سنداً لحمل القرار برفض منح الترخيص، ذلك أنها فى عام 1992 سبقت لها الموافقة للطاعن على تجديد الترخيص رغم إصابته عام 1991 ببتر أصابع يده اليمنى ( عدا الإبهام ) ولم تثر مدى لياقته الطبية فى ذلك الوقت، بل عند التجديد عام 1995 استجابت لتظلم المدعى من قرار الجهة الطبية بعدم لياقته واحتكمت إلى القومسيون الطبى العام الذى أفادها بلياقته الطبية فى ضوء ما أفاد به مركز التدريب من إمكان الطاعن استعمال الطاعن لسلاحه بيده اليسرى بل على القيام بنظافة سلاحه وحمله، وهو ما أكده مرة ثانية حينما احتكمت إليه الجهة الإدارية فى 30/3/1996 غداة إفادتها من قبل القومسيون الطبى العام بلياقته بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع، ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه معيباً متعيناً القضاء بإلغائه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجانباً للصواب متعينا القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
( الطعن رقم 5661 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م– الدائرة الأولى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://albaz.ahlamontada.com
 
أحكام المحكمة الادارية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام المحكمة الادارية
» أحكام المحكمة الدستورية العليا
» أحكام نقض تجارية وايجارات
»  أحكام المحكمة الإدارية
» أحكام نقض مدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الباز للمحاماة والإستشارات القانونية 5 :: الفئة الأولى :: أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: