القضية رقم 15807 لسنة 80 (ق) بتاريخ 24/3/2014
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن " المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص في المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية " ، والنص في المادة 13/5 من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل " ، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التى تقام على الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها .
عنوان القاعدة
اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم
القاعدة
النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى ، ضابطا آخر هو" ضابط إرادة الخصوم " ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصرى لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف ، وهو المعروف " بالخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى
القاعدة
المشرع المصرى سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلى عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التى تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواءًا في مصر أو خارجها والتى يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصرى أو الأجنبى لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة .
القاعدة
قبول القضاء الوطنى التخلى عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلى المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر ، فضلاً عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبى سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجاباً أو سلباً ، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل وقوانينها " وهى مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه " ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق . أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل بنظر النزاع ، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك ..... سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسى – جزيرة شانيل – وغرفتى البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة ، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكى – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و دولة سنغافورة خارج الإقليم المصرى فضلاً عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصرى بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسى باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام ، سيما أن القضاء الأمريكى في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسى بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسى فضلاً عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزى المشار إليه سلفا وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.
عنوان القاعدة
حكم " تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة ". نقض
القاعدة
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه و ذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن في الطعن الثانى - خصماً غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى .
عنوان القاعدة
اختصاص " الاختصاص الدولي " " الإحالة " .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة